إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد - السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري - الصفحة ٣١
وحرمة فعل الزنا فيما إذا سئل من الإنسان الإقدام على الزنا (1) فإن كان يتأمل هناك في عدم إرادة نحو الزنا واللوط وغيرها من المحرمات من إجابة المسؤول وقضاء الحوائج فيتأمل هنا.
وتفاوت الحرمة والكراهة غير فارق في فهم الشمول وعدمه مؤيدا في المقام بأنه لو رجح السواد للمأتم لنقل عنهم كما نقل سائر آداب مأتم الحسين عليه السلام والحزن في مصابه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
ولا يخفى أن تحقيق الحق في المقام على وجه يتضح به المرام يقتضي أولا التعرض لنقل ما ورد في الباب عن أئمة الأنام الأعلام عليهم من الله الملك العلام أفضل الصلاة والسلام ثم ملاحظة ما اشتمل عليه من المضامين والأحكام لينكشف به الحق ويسفر اسفرار الصبح دجايا الظلام.
فنقول: روى غير واحد عن ثقة الإسلام الكليني قدس سره في الكافي (2) عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء:

(1) التمثيل خارج عما نحن فيه حيث إن طلب السائل محرم عليه ولا يجوز له السؤال بذلك فكيف تكون إجابته مستحبا: قال في مشارق الأحكام ص 161 في جواب معاصره ما هذا نصه: وأما التنظير بالزنا في حصول قضاء حاجة المؤمن به فلا مناسبة له بالمقام فإن أصل الحاجة وهي الزنا محرمة على المحتاج فكيف يحسن قضائها بل يحسن من الغير الإعانة على منعها بخلاف البكاء انتهى فلاحظ.
(2) رواه عنه الوسائل ج 3 ص 278 حديث 1.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»