فما ورد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم (1).
وفي الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، أو يصمت (2).
وعن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم، رواه مسلم (3).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، رواه أبو داود، والنسائي (4).
وعن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بآبائه فليسم منها (5).
فهذه الأخبار محمولة على من قصد اليمين الحقيقي المثبتة والنافية التي تترتب عليها الكفارة، فأنها لا تكون إلا بالله، كما يرشد إليه ذكر الطواغيت، والأنداد.
ونقل عن أحمد أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد لأنه أحد ركني الشهادة، أو يحمل على الكراهة، كما في شرح (المنهاج) وفيه: الحلف بالمخلوق كالنبي، والكعبة، وغيرهما مكروه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا إلا بالله.
والتحقيق أن الحلف غير المقصود معناه لا بأس به.
روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليمين على نية المستحلف.
القسم الثاني: أن يراد به الأثبات والنفي، فأن كان مأخوذا عن دليل، لم يكن فيه بأس، وترتب عليه الأثر عند الفقيه المثبت له، ولم يكن عليه شئ، وإن قصد بالحلف بالمخلوق أنه ذو الكبرياء والجبروت والملك والملكوت، فهو كفر.
وربما نزل عليه ما رواه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي (6).