منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٤٥
أما العارفون منهم، فلا كلام. وأما الجهال، فهم على نحو عرفائهم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذبح بيده، وقال: اللهم هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (1). وفي سنن أبي داود أن عليا كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش، وكان يقول:
أوصاني أن أضحي عنه دائما (2).
وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن اضحي عنه (3).
وعن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة سألته هل تصوم عن أمها بعد موتها؟ وهل تحج عنها؟ قال: نعم (4).
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقضي البنت نذر أمها (5).
وروي أن العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل ابنه عمرو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العتق له، فأمره به.
وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند الذبح: اللهم تقبل من محمد، وآله، وأمته.
والحاصل لا كلام ولا بحث في أن أفعال الخير تهدي إلى الموتى، ومن أولى بالهدايا من أنبياء الله وأوصيائه، فليس الذبح لهم وباسمهم، حتى يكون الأهلاك لذكرهم، وإنما ذلك عمل يهدي إليهم ثوابه كسائر الأعمال، حتى أنه لو ذكر اسمهم على الذبيحة، كان ذلك عند المسلمين منكرا، فهو ذبح عنهم لا لهم.
وإني - والذي نفسي بيده - منذ عرفت نفسي إلى يومي هذا، ما رأيت، ولا سمعت أحدا من المسلمين ذبح أو نحر، ذاكرا لأسم نبي، أو وصي، أو عبد صالح، وإنما يقصدون إهداء الثواب إليهم، فإن كان في أطرافكم قبل تسلطكم مثل ذلك، (فصاحب الدار أدرى بالذي فيها).
ولا شك أن نجدا وأعرابها قبل أن تظهروا فيها أمر الصلاة والصيام، وتأمروهم بالملازمة

(١) مسند أحمد بن حنبل: ٣ / ٣٥٦، وسنن أبي داود: ٣ / ٩٩، حديث ٢٨١٠، وسنن الترمذي:
٤
/ ٧٧، حديث ١٥٠٥.
(٢) سنن أبي داود: ٣ / ٩٤، حديث ٢٧٩٠.
(٣) مسند أحمد بن حنبل: ١ / ١٥٠.
(٤) صحيح مسلم: ٢ / ٨٠٥، حديث ١١٤٩.
(٥) سنن ابن ماجة: ٢ / 904.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»