وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي (1)، فإذا زوج الرجل ابنته (2) وفي في المشرق، برجل هو وإياه في المغرب، ولم (3) يفترقا ليلا ونهارا، حتى مضت مدة ستة أشهر، فولدت البنت في المشرق، التحق نسب الولد بالرجل، وهو وأبوها في المغرب (4) مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده، وجعل عليه حفظة مدة خمسين سنة، ثم وصل إلى بلد المرأة، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم (5) إلى عدة بطون، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة.
وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار، والوضوء (6) والصلاة في جلد الكلب، وعلى العذرة اليابسة.
وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفية - صفة صلاة الحنفي، فدخل دارا مغصوبة، وتوضأ بالنبيذ، وكبر (7) بالفارسية من غير نية (8) وقرأ (مدهامتان) (9) لا غير بالفارسية، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة، وسجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حد السيف، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية، ثم أحدث، فتبرأ الملك - وكان حنيفا - من هذا المذهب.
وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة، فقالوا: لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته ملك