وقال أبو إسحاق الإسفرايني (1) من الأشاعرة: إن الفعل واقع بمجموع القدرتين.
والمصنف التجأ إلى الضرورة هاهنا، فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه في الآخر.
قال: والوجوب للداعي (2) لا ينافي القدرة كالواجب.
أقول: لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم.
وتقرير الشبهة الأولى: أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره، والثاني يستلزم الجبر، والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح، والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال، والأول يستلزم