وقال أبو هاشم: لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما (1).
قال: وكذا المعلول مع العلة (2).
أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما، مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة؟ قال الشيوخ:
يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب.
وقال القاضي: يجب عليه ندمان: أحدهما على الرمي لأنه قبيح، والثاني على كونه مولدا للقبيح، ولا يجوز أن يندم على المعلول، لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه وقبل وجوده لا قبح.
قال: ووجوب سقوط العقاب بها (3).
أقول: المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها.