كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩
الأول: أن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها.
الثاني: أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها، كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها، ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب.
الثالث: لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض.
ثم إن المصنف رحمه الله أجاب عن حجة المخالف، وتقريرها: أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة.
والجواب: أنها أنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحه، وفي الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبح.
المسألة الرابعة عشرة: في عذاب القبر والميزان والصراط قال: وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه.
أقول: نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر، والإجماع على خلافه.
وقد استدل المصنف رحمه الله بإمكانه عقلا، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف، كما في قطع يد السارق كما قال تعالى: * (فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) * (1).

(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»