كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود فيه فيكون مؤمنا (1).
المسألة السادسة عشرة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر، والمندوب مندوب، سمعا، وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى.
أقول: الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة، أو نفس الحمل على الطاعة (2)، أو إرادة وقوعها من المأمور، والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي، أو القول المقتضي لذلك، أو كراهة وقوعها. وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، والأخير يجب مطلقا بخلاف الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي.
وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا.
واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين، وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله:
بيان الشرطية: أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، ولو وجبا عليه تعالى

(١) يدل عليه قوله سبحانه: * (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير) * (التغابن: ٢) فالآية بمقتضى الحصر، تنفي أية واسطة.
(٢) الأول وظيفة كل إنسان إذا ساعدت الظروف، والثاني وظيفة الحاكم المطاع كما في الروايات، لاحظ الوسائل ج ١١ كتاب الجهاد، الباب الثاني من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 1، قال:
" إنما هو على القوي المطاع ".
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 » »»