كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨
وأن لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه.
وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات لأن ذلك منفر عنه.
وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لئلا يحصل النفرة عنه.
وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك لأن ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة.
المسألة الرابعة: في الطريق إلى معرفة صدق النبي قال: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد (1) مع خرق العادة ومطابقة الدعوى.

(1) عرف المعجز بقيود ثلاثة:
1 - ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد.
2 - مع خرق العادة.
3 - مطابقة الدعوى.
والظاهر إغناء القيد الأول عن الثاني، لأن ثبوت ما ليس بمعتاد يكون ملازما لخرق العادة، وهكذا نفي ما هو معتاد مثله، والأولى أن يعرف بأنه أمر خارق العادة، مقرون بالتحدي، مع عدم المعارضة ويكون عمله مطابقا لدعواه (1).
- 1 - الإلهيات: 3 / 69 - 72.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»