الحرام بظاهر اليد، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاقا.
وعن الثاني: أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة.
إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب.
المسألة السابعة عشرة: في الأسعار قال: والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشئ (1)، وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا.
أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشئ، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان.