بيان الملازمة: أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض.
قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه، وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل.
أقول: لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه (1) وهو ثلاثة:
الأول: أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم.
الثاني: أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه.
الثالث: أن يكون من فعل غيرهما فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف.