نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره، لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم، وهنا اختلف الشيخان (1):
فقال أبو علي: إن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط هذا الشرط.
وقال أبو هاشم: إنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده (2) واستيجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة.
ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام.