قال: ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين.
أقول: لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه، وقد ذكر منها خمسة:
الأول: أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة.
والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه، وهذا ظاهر، لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح من غير مرجح (1)، ولم يكن كونه لطفا في هذا