كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥
وكانت آلامه عظيمة علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد ولا يظهر له أنه كان في راحة أو نقول إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل.
قال: ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع.
أقول: لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه وقد اختلف الشيخان فقال أبو علي الجبائي أنه يجب دوامه وقال أبو هاشم لا يجب دوامه واختاره المصنف (ره) والدليل عليه أن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا يختار معها المولم ألمه ومثل هذا متحقق في المنقطع فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا يجب إدامته وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف (ره) إلى الجواب عنهما (الأول) أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه (والجواب) لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية (الثاني) لو كان العوض منقطعا لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم بيان الملازمة أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه والجواب من وجهين (الأول) يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه أما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ (الثاني) أنه غير محل النزاع لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما.
قال: ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا.
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»