كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤
السمع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب أي يطلب حق الغير من الغير.
قال: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه أقول: هذا فرع على وجوب الانتصاف وهو أنه هل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنف (ره) وقد اختلف أهل العدل هنا فقال أبو هاشم والكعبي أنه يجوز لكنهما اختلفا فقال الكعبي يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه وقال إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم وقال أبو هاشم لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضيل ليس بواجب فلا يجوز تعليق الواجب بالجايز وقال السيد المرتضى (ره) إن التبقية تفضل أيضا فلا يجوز تعليق الانتصاف بها فلهذا أوجب العوض في الحال واختاره المصنف (ره) لما ذكرنا.
قال: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات أو تفضل عليه بمثلها وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزء من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات.
أقول: لما ذكر وجوب الانتصاف بين كيفية إيصال العوض إلى مستحقه (واعلم) أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو النار فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا إن العوض دائم فلا بحث وإن قلنا إنه منقطع توجه الإشكال بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه والجواب من وجهين (الأول) أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يتعين له انقطاعه فلا يحصل له الألم (الثاني) أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل له الألم وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الآثار فإذا خفف عقابه
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»