كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧
لأن اسقاعه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به (واحتج) القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة ولا يعرف مقداره ولا جنسه فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه (والوجه) عندي جواز ذلك لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب ويمكن نقل هذه الحق إليه وكان جائزا والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية حتى إنا لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز هبته إذا علم دينه وإن هبته إحسان إلى الغير وآثر هذا الاحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاحسان وإنه كالبالغ لكن الشرع فرق بينهما وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد لما ذكرنا من أنه حقه وفي هبته انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا الحق أما الثواب المستحق عليه فلا يصح مناهبته لغيرنا لأنه مستحق للمدح فلا يصح نقله إلا من لا يستحقه.
قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده (1) إلى حد الرضا عند كل عاقل وعلينا يجب مساواته.
أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه أما أن يكون علينا أو على الله تعالى أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة ينتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنه لولا ذلك لزم الظلم أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه (2) لم يفعل وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته

(1) بمعنى أن العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل من أجله تعالى زيادة يرضى بها كل عامل كأن يعطي عوض ألمه دينار لأنه لولا ذلك لزم الظلم أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل، وأما العوض الذي علينا للألم الحاصل بفعلنا فإنه يجب مساواته للألم لأن الزائد عليه ظلم بالنسبة إلى الظالم والناقص ظلم بالنسبة إلى المظلوم.
(2) أي كأنه تعالى لم يفعل الألم بمن يعطيه العوض فينتفي عوان الظلم.
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الظلم (4)، المنع (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»