كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨
أقول: المشهور عند العقلاء ذلك ونقل عن النظام (1) خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض الغير القارة والمحققون على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه وقيل أن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام.
المسألة الرابعة:
في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان قال: ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشمومة كالهواء.
أقول: ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان ومنعت الأشعرية (2) منه أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك

(١) إعلم أن الجسم باق في زمانين لا أن زيدا في هذا الزمان والآن غير نفس هذا الزيد في الآن الثاني ويعبر عن هذا المبحث ببقاء الأجسام فإننا نعلم أن ثيابنا وكتبنا وبيوتنا ودوابنا هي بعينها التي كانت من غير تبدل في الذات وإنما التغير في العوارض وحكى عن بعض القول بتجددها آنا فآنا واستدل لذلك بأن يوم القيامة تفنى الأجسام ففنائها لا تخلو عن أحد ثلاث الأول خلق الفناء المعدم؟ للجسم وهو باطل إذ لا ضد للجسم يسبب وجوده عدم الجسم الثاني إعدام الأجسام بنفسها وهو باطل لأن العدم لا يمكن أن يستند إلى العلة الثالث كون الجسم مما يتجدد آنا آنا فإذا لم يجدده الفاعل.
(٢) يعني أن الأشعري قاس وقال كما لا يجوز خلو الجسم عن الكون أي الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق لا يجوز خلوها عن اللون فالمقيس اللون والمقيس عليه الكون والحكم المشترك بينهما هو وجوب اتصاف الجسم بكل منهما والجامع بينهما الذي هو علة الحكم عرضية منعت كل من الكون واللون فرد عليه العلامة (ره) أولا بأن القياس لا يفيد اليقين فلا يليق بالمباحث العقلية وثانيا بأن هذا القياس خال عن الجامع إذ الكون هو من مقولة الأين واللون من مقولة الكيف وثالثا بأن الفرق حاصل بين المقيس عليه فإن الكون معلوله نفس الحقيقة الجسمية فلا يعقد خلو متحيز عنه.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»