كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥
مزاج ذو عرض له طرفا إفراط وتفريط وهي تسعة.
أقول: الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها وهذا الاختلاف بسبب الصغر والكبر وغير متناه فكانت الأمزجة كذلك غير متناهية بحسب الشخص وإن كان لك نوع طرفا إفراط وتفريط فإن نوع الإنسان مثلا له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما إفراط وتفريط لكن ذلك المزاج الخاص يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد مزاج الإنسان وكذلك كل نوع إذا عرفت هذا (فاعلم) أن الأمزجة تسعة لأن البسائط أما أن تتساوى فيه وهو المعتدل أو يغلب أحدها أما الحار مع اعتدال الانفعاليين أو البارد مع أو الحار مع غلبة الرطب (1) أو اليابس أو البارد معهما أو يغلب الرطب مع اعتدال الفعليين أو اليابس معه.
قال: الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام وتشترك الأجسام في وجوب التناهي لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه.
أقول: لما فرغ عن البحث في الأجسام شرع في البحث عن باقي أحكامها إذ قد كان سبق البحث عن بعض أحكامها وهذا الفصل يشتمل على مسائل:

(1) الغالب إما واحد من الأربعة هو أحد الفعليين أو أحد الانفعاليين مع اعتدال الآخرين وهذه أربعة أقسام لأن الغالب إما الحار على البارد أو البارد على الحار مع اعتدال الآخرين الانفعاليين وإما الرطب على اليابس أو اليابس على الرطب مع اعتدال الآخرين الفعليين وإما اثنان هما أحد الفعليين وأحد الانفعاليين من دون الاعتدال بينهما وهذا أيضا أربعة أقسام لأن الغالب في الفعليين إما الحار وإما البارد وعلى كل من التقديرين فالغالب في الانفعاليين إما الرطب وإما اليابس.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»