قلعها.
ومنها: رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك وغير ذلك مما لا يحصى (1).
وأما أن كل من كان كذلك فهو صادق فلما تقدم في النبوة.
السادس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أما أن يكون قد نص على إمام أو لا. الثاني باطل على جهتين:
الأولى: أن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه فلو أخل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزم إخلاله بالواجب.
الثانية: أنه (صلى الله عليه وآله) لما كان من شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك، مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعثهم، فتعين الأول، ولم يدع النص لغير علي (عليه السلام) وأبي بكر إجماعا فبقي أن يكون المنصوص عليه إما عليا (عليه السلام) أو أبا بكر والثاني باطل فتعين الأول أما بطلان الثاني فلوجوه:
الأول: أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته.
الثاني: أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعدها، أو قبلها، إذ لا عطر بعد عرس، لكنه لم يدع ذلك فلم يكون منصوصا عليه.