قوله في الوجه الثاني: وأما المناشدة في الشورى فضعيف لأن الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى آخره.
قلنا: أما المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث.
قوله: ويتعذر صحتها فلا نسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة.
قلنا: لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدعون الضدية في هذا الأمر وأنهم أولى به، وتقدير الاعتراض أن نقول: يجوز أن يكون احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم، لكنه إذا ثبت أن أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر وفي وقت احتجاج علي (عليه السلام) به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره، فبطريق الأولى أن لا ينكره أحد من غيرهم ممن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله، هذا مع تسليم أن الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى، وهو غير مسلم.
قوله: بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم، فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك.
قلنا: لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي يجب توافر الدواعي على نقلها، فعلمنا أنه لو كان هناك إنكار لنقل.
قوله: وبتقدير عدم النكير فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحته إلى آخره.
قلنا: لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه، خصوصا وهم في محل الحاجة إلى دفعه (عليه السلام) عن هذا الأمر، وقد سبق تقرير ذلك.
قوله: لعلهم سكتوا تقية وخوفا.