فيعثرون، فيؤتى بهم فيضربون ويعنفون، فبايع من بايع، وانفلت من انفلت (1).
وروى الواقدي بإسناده عن سعيد بن المسيب (2) أنه قال لقيت سعيد ابن زيد (3) فقلت: بايعت؟ فقال: ما أصنع إن لم أفعل قتلني الأشتر، وقد روي من طرق مختلفة أن ابن عمر لما طولب بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام قال: لا والله لا أبايع حتى تجتمع الأمة، فأفرج عنه، ولو كان الأمر على ما يراه المخالفون، لوجب أن يقول له: أليس الإجماع معتبرا في عقد الإمامة ولا اعتبرتموه في عقد إمامة أحد ممن تقدمني فتعتبرونه في العقد وفي بعض من عقد لي كفاية، وفي عدوله عن أن يقول ذلك لابن عمر ونظرائه وتهاونه بهم، وتمكينه من تهديد طلحة والزبير وحملهما على البيعة دلالة على أنه عليه السلام لم يعتبر في صحة إمامته بالبيعة، وإنما كانت ثابتة بالنص المتقدم.