الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
في القود وغيره، وليس للخارج عليه أن يطالب بذلك ولم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يقتل قتلته، ولو عرفهم ببينة أو إقرار، وميزهم من غيرهم إلا عند مطالبة ولي الدم [فأما على جهة الابتداء فلم يكن] (1) والذين كانوا أولياء الدم لم يكونوا يطالبونه، ولا كانت صفتهم صفة من يطالب، لأنهم كلهم، أو بعضهم يدعون أن عليا عليه السلام (2) قتله، وأنه ليس بإمام، ولا يحل لولي الدم مع هذا الاعتقاد أن يطالب بالقود، فلذلك لم يقتلهم [أمير المؤمنين (3)] هذا لو صح أنه كان يميزهم. فكيف وذلك غير صحيح.
فأما ما روي عنه من قوله عليه السلام (قتله الله وأنا معه) فإن صح فمعناه مستقيم، يريد أن الله أماته ويميتني (4) معه، وسائر العباد.
ثم قال: (وكيف يقول ذلك وعثمان مات مقتولا من جهة المكلفين).
ثم أجاب: (بأنه وإن قتل فالإماتة من قبله تعالى (2) ويجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة لا محالة، فإذا مات صحت الإماتة (6) على طريق الحقيقة).
يقال له: أما ما اعتذرت به من جمع الناس على قراءة واحدة فقد مضى الكلام عليه مستقصى وبينا أن ذلك ليس تحصينا للقرآن ولو كان

(1) الزيادة من المغني.
(2) لفظة " قتله " ساقطة من نقل ابن أبي الحديد.
(3) الزيادة من المغني.
(4) ش " سيميتني ".
(5) غ " من فعل الله تعالى " (-) (6) غ " الإضافة ".
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»