الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
مؤمنين فمن أجمع أهل الإيمان عليه كان إماما، ولم يلتفت إلى خلاف غيره بل الواجب على غيرهم أن يرجعوا إلى الحق في باب الاعتقاد كما يجب عليهم أن يسلموا إلى أهله ومن امتنع من ذلك كان عاصيا، وعلى قريب من هذا الكلام اعتمد صاحب الكتاب فيما مضى عند نصرته لصحة الاختيار، ورده الكلام على الطاعن منه بذكر الاختلاف بين الأمة، وأن بعضهم. لا يرضى بما فعله بعض.
وأما قوله: (إن نصب الإمام واجب على أهل المدينة التي مات فيها وهم بوجوب ذلك أولى لأنه لا يجوز أن يجب ذلك عليهم على وجه لا يتم ولو لم يتم إلا بالإجماع لكان قد لزمهم على وجه لا يتم (1)) فليس بشئ وذلك أن من خالف في هذا الباب لا يسلم له أن نصب الإمام يتعين وجوبه على أهل المدينة التي مات فيها ولا يجعلهم بذلك أولى من غيرهم، ثم لو سلم هذا لم يمتنع أن يجب عليهم ما يقف في صحته وتمامه على إمضاء غيرهم ورضاه، وليس ذلك بتكليف لما لا يطاق على ما ظنه، لأنه إنما يلزمهم أن يختاروا ويتفقوا على واحد بعينه، لتسكن النفوس إلى ارتياد الإمام والعدول عن باب الاهمال، ثم استقرار إمامته وثبوتها يعتبر فيه رضا جميع المؤمنين، فما في هذا من المنكر.
فأما قوله: (بأن هذا يقتضي أن يكون تقديم البيعة من القوم كعدمه في أن الاختيار قائم، ولو كان كذلك لم يصح دخوله في فروض الكفايات، لأن الفائدة في ذلك، أن قيام فريق به يسقط عن الباقين) فليس بصحيح لأن تقدم البيعة وإن كان رضا الجميع معتبرا له معنى أو فيه

(1) المغني: 20 ق 2 / 68.
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»