الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
يفعل ما جرى هذا المجرى لأن عند الحاجة ربما يجوز له أن يقترض من الناس فبان يجوز أن يتناول من مال في يده ليرده من المال الآخر أولى (1)).
وحكي عن أبي علي في قصة ابن مسعود وضربه أنه قال: (لم يثبت عندنا ضربه إياه، ولا صح عندنا طعن عبد الله عليه، ولا إكفاره له، والذي يصح في ذلك أنه كره منه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت وإحراقه المصاحف، وثقل ذلك عليه كما يثقل على الواحد منا تقديم غيره عليه.
وقيل: إن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان [فإما أن يكون هو الذي ضربه أو أمر بضربه فلم يصح عندنا (2)] ولو صح أنه أمر بضربه لم يكن بأن يكون طعنا في عثمان بأولى من أن يكون طعنا في ابن مسعود (3) لأن للإمام تأديب غيره، وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان) وذكر (أن الوجه في جمع الناس على قراءة واحدة تحصين القرآن وضبطه، وقطع المنازة فيه والاختلاف) قال: (وليس لأحد أن يقول: لو كان واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الإمام إذا فعله صار كأنه فعله عليه السلام (4) ولأن الأحوال في ذلك تختلف.
وقد روي عن عمر أنه كان قد عزم على ذلك فمات دونه، وليس لأحد أن يقول أن إحراقه المصاحف إنما كان استخفافا بالدين وذلك لأنه

(1) المغني 20 ق 2 / 52.
(2) ما بين الحاصرتين من " المغني " علما بأن هذه الجملة في المغني أخرت عن التي بعدها وأقحمت بين " جمع الناس على رواية واحد " وبين الرواية عن عمر.
(3) عبارة المغني " لم يكن بأن يكون طعنا في ابن مسعود بأولى من أن يكون طعنا بعثمان " ولا ريب أن القاضي لا يريد هذا المعنى وما في المتن أوجه.
(4) الضمير " عليه السلام " لرسول الله صلى عليه وآله، والمعنى يصير فعل الإمام فعلا له عليه السلام.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»