الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦
قوية لقرابته، وأجاب (بأن الواجب على غيره أن لا يتهمه إذا كان لفعله وجه يصح عليه، لأنه قد نصب منصبا يقتضي زوال التهمة عنه وحمل أفعاله على الصحة ولو جوزنا امتناعه للتهمة لأدى إلى بطلان كثير من الأحكام).
وحكي عن أبي الحسين الخياط (1) (إنه لو لم يكن في رده إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد، لأن النفي إذا كان صلاحا في الحال لا يمتنع أن يتغير حكمه باختلاف الأوقات.
وتغير حال المنفي، وإذا جاز لأبي بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه، وإن كان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفوذه من حيث تغيرت الحال فغير ممتنع مثله في الحكم (2).
قال: (وأما ما ذكروه من إيثار أهل بيته بالأموال، فقد كان عظيم اليسار كثير الأموال، فلا يمتنع أن يكون إنما أعطاهم من ماله، وإذا احتمل ذلك، وجب حمله على الصحة (2) وحكي عن أبي علي (إن الذي روي من دفعه إلى ثلاثة نفر من قريش زوجهم بناته مائة ألف دينار لكل واحد، إنما هو من ماله ولا رواية تصح في أنه أعطاهم ذلك من بيت المال، ولو صح ذلك كان لا يمتنع أن يكون أعطى من بيت المال ليرد عوضه من ماله، لأن للإمام عند الحاجة أن يفعل ذلك، كما له أن يقرض غيره) ثم حكي عن أبي على (إن ما روي من دفعه خمس إفريقية لما فتحت إلى مروان ليس بمحفوظ ولا منقول على وجه يوجب قبوله وإنما يرويه من يقصد التشنيع على عثمان (2) وحكي عن أبي الحسين الخياط (إن ابن أبي سرح لما غزا البحر ومعه مروان في الجيش ففتح الله عليه، وغنموا غنيمة عظيمة

(1) ما حكاه القاضي عن الخياط ساقط من " المغني ".
(2) كل ما رمزنا إليه، برقم (2) فمن المغني 20 ق 2 / 51 علما بأن المرتضى حذف ما لا يخل بالمعنى من كلام القاضي.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»