رمضان كان في أيام الرسول صلى الله عليه وآله ثم تركه فمغالطة منه لأنا لا ننكر قيام شهر رمضان بالنوافل على سبيل الانفراد وإنما أنكرنا الاجتماع على ذلك.
فإن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وآله صلاها جماعة في أيامه فإنها مكابرة ما أقدم عليها أحد ولو كان كذلك ما قال عمر: إنها بدعة، وإن أراد غير ذلك فهو ما لا ينفعه لأن الذي أنكرناه غيره والذي ذكره من أن فيه التشدد في حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة ليس بشئ لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله بذلك أعلم، ولو كان كما قاله لكانا يسنان هذه الصلاة ويأمران بها، وليس لنا أن نبدع في الدين بما يظن أن فيه مصلحة لأنه لا خلاف في أن ذلك لا يسوغ ولا يحل.
فأما أمر الخراج فهو خلاف لنص القرآن لأن الله تعالى جعل الغنيمة في وجوه مخصوصة فمن خالفها فقد أبدع، وليس للإمام ولا لغيره أن يجتهد فيخالف النص، فبطل قوله: (إنه رأى من الاحتياط للاسلام أن تقر في أيديهم على الخراج) لأن خلاف النص لا يكون من الاحتياط، والله ورسوله أعلم بالاحتياط منه، ولو كان أرضى الغانمين عن ذلك أو عوضهم بينة على ما ادعاه صاحب الكتاب، لوجب أن يظهر ذلك، ويعلم وما عرفنا من ذلك شيئا، ولا نقله الناقلون، وما ادعاه من الإجماع فمعوله فيه على ترك النكير الذي قد تقدم الكلام عليه وتكرر، وكذلك تقدم الكلام في وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ما أقره من أحكام القوم وادعاؤه أن خبر الجزية غير معلوم، ولا مقطوع به، فهب أن ذلك سلم على ما فيه أليس من مذهبه أن أخبار الآحاد في الشريعة يعمل بها وإن لم تكن معلومة فألا عمل عمر بالخبر الذي روي في هذا الباب، وعدل عن اجتهاده الذي أداه إلى مخالفة النص.