الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
وقول صاحب الكتاب: (إنه يجوز أن يخفى على عمر ما يظهر لأبي بكر ليس بشئ لأن الأمر في قصة خالد لم يكن مشتبها بل كان مشاهدا معلوما لكل من حضره وتأوله في القتل إن كان تأول لا يعذره، وما رأيناه حكم فيه بحكم المتأول ولا غيره ولا تلافي خطأه وزلله وكونه سيفا من سيوف الله على ما ادعاه لا يسقط عنه الأحكام ويبرئه من الآثام.
فأما قول متمم: لو قتل أخي على ما قتل عليه أخوك لما رثيته، فإنه لا يدل على أنه كان مرتدا، وكيف يظن عاقل أن متمما اعترف بردة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله ورد سبيه، وإنما أراد في الجملة التقرب إلى عمر بتقريظ أخيه، ثم لو كان ظاهر هذا القول كما ظنه لكان إنما يفيد تفضيل زيد وقتلته على قتلة مالك، والحال في ذلك أظهر لأن زيدا قتل في بعض المسلمين، ذابا عن وجوههم، ومالك قتل على شبهة، وبين الأمرين فرق.
فأما قوله في النبي صلى الله عليه وآله: " صاحبك " فقد قال أهل العلم: إنه أراد القرشية، لأن خالدا قرشي، وبعد فليس، في ظاهر إضافته إليه دلالته على نفيه له عن نفسه، ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والإهانة على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يعتذر بذلك خالد عند أبي بكر وعمر، ويعتذر به أبو بكر له لما طالبه عمر بقتله، فإن عمر ما كان يمتنع من قتل قادح في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وإن كان الأمر على ذلك فأي معنى لقول أبي بكر تأول فأخطأ، وإنما تأول فأصاب إن كان الأمر على ما ذكره (1).

(١) نقل ابن أبي الحديد عن الشافي كل ما ورد تحت هذا العنوان إيرادا ونقضا مع اختلاف يسير في بعض الكلمات والحروف. (انظر شرح نهج البلاغة ج ١٧ ص ٢٠٢ - 207)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»