الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة قال الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة (1) وأطرف من كل شئ تقدم قوله: (إن الحسن عليه السلام استأذن عائشة في أن يدفن في البيت حتى منعه مروان وسعيد بن العاص) لأن هذه مكابرة منه ظاهرة، فإن المانع للحسن من ذلك لم يكن إلا عائشة (2) ولعل من ذكر من مروان وسعيد وغيرهما أعانها، واتبع في ذلك أمرها، وروي أنها خرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس يوما على بغل ويوما على جمل (3) فكيف تأذن عائشة وهي في ذلك مالكة للموضع على قولهم، ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضع.
ولا شركة ولا يد، وهذا من قبيح ما يرتكب وأي فضل لأبي بكر في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله حديث الدفن وعملهم بقوله إن صح فمن مذهب صاحب الكتاب وأصحابه العمل بخبر الواحد العدل في أحكام الدين العظيمة فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن وهم يعملون بقول من هو دونه فيما هو أعظم من ذلك وهذا بين.

(١) ش " وما أشبهه ".
(٢) يراجع مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ص 74 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 / 50 و 51.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 ... » »»