الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠
صفة زائدة على حصوله يبين ذلك أن الخلافة بعد الموت لها من الحكم ما ليس للخلافة في حالة الحياة فهما منزلتان مختلفتان تختص كل واحدة منهما بحكم يخالف حكم صاحبتها لأنه [في حال الحياة تصح فيها الشركة والعزل والاختصاص، وبعد الوفاة] (1) لا يصح فيها ذلك فلا يجب ثبوت إحداهما بثبوت الأخرى، ولا يصح أن يعد ذلك منزلة ولم يحصل فكيف يقال إن الخبر يتناوله... " (2).
يقال له: لم قلت: " إن ما يقدر لا يصح وصفه بأنه منزلة " فما نراك ذكرت إلا ما يجري مجرى الدعوى، وما أنكرت من أن يوصف المقدر بالمنزلة إذا كان سبب استحقاقه وجوبه حاصلا وليس يخرج بكونه مقدرا من أن يكون معروفا يصح أن يشار إليه ويشبه به غيره لأنه إذا صح وكان مع كونه مقدرا معلوما حصوله ووجوبه عند وجود شرطه فالإشارة إليه صحيحة، والتعريف فيه حاصل، وقد رضينا بما ذكرته في الدين لأنه لو كان لأحدنا على غيره دين مشروط يجب في وقت منتظر يصح قبل ثبوته وحصوله أن تقع الإشارة إليه، ويحمل غيره عليه، ولا يمتنع من جميع ذلك فيه كونه منتظرا متوقعا، ويوصف أيضا بأنه دين وحق وإن لم يكن في الحال ثابتا، ومما يكشف عن بطلان قولك: إن المقدر وإن كان مما يعلم حصوله لا يوصف بأنه منزلة أن أحدنا لو قال فلان مني بمنزلة زيد من عمرو في جميع أحواله وعلمنا أن ذلك قد بلغ من الاختصاص بعمرو، والتقرب منه، والزلفى عنده إلى حد لا يسأله معه شيئا من أمواله إلا أجابه إليه، وبذله ثم إن المشبه حاله بحاله سأل صاحبه درهما من ماله، أو ثوبا لوجب عليه إذا كان قد حكم بأن منزلته منه منزلة من ذكرناه أن

(1) التكملة بين المعقوفين من " المغني ".
(2) المغني 20 ق 1 / 159.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»