الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
تابع للعلم، فلهذا وجب أن يكونوا مصدقين له وأن يكون صحيحا، وذلك أن الخروج أولا لم تعلم به، وأقاموا على خلافه، وعمل بعض الأمة لا يكون حجة، ثم غير مسلم أنهم عملوا به على وجه، لأن أكثر ما يدعى في ذلك أنهم عقدوا لأبي بكر، وكان ذلك عملا بالخبر وليس الأمر كذلك، لأن العقد لأبي بكر والبيعة له لا يدلان على العمل بالخبر، لأن من أجاز الإمامة في غير قريش لا يمنعها في قريش فكيف يكون العقد لقريش عملا بالخبر.
وأما الكلام على الفصل الثالث، وهو على تسليم الاحتجاج بالخبر وصته، وبيان أنه ليس في ظاهره ما يتناول موضع الخلاف لأنه خبر محض، والخبر المحض لا يجوز صرفه إلى معنى الأمر إلا بدلالة وأكثر ما يقتضيه أن يكون كل إمام يعقد له من غير قريش فمن أين أنه لا يجوز عقدها لغير قريش؟ وليس له أن يقول: أي فائدة في هذا القول؟ وذلك أن الفائدة فيه ثابتة لأن يقطع على أحد المجوزين قبل وقوعه لأن السامع لهذا القول كان يجوز حصول الإمامة في قريش وغيرهم، وبهذا الخبر يستفيد أنها لا تثبت إلا في قريش، وليس له أن يقول: فقد عقدت الإمامة لغير قرشي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينف دعوى الإمامة في غير قريش، وإنما نفى ثبوتها في غيرهم، ولم تثبت الإمامة على الحقيقة إلا لقرشي، وإن جاز أن يدعي الشبهة لغير قرشي، وليس له أن يقول: إن هذا وإن كان خبرا ففيه معنى الأمر، ويجري مجرى قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1) وما أشبهه، وذلك أن الظاهر كونه خبرا فلا يعدل إلى أن يجعل له معنى الأمر إلا بدليل فأما قوله تعالى: (ومن دخله

(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»