الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
أجعله أصلا فيمن يصلح للإمامة أو فيمن لا أعلم هل يصلح أم لا؟
وهذا إذا أردته خارج عما نحن فيه، وعما كلامنا عليه، لأن الكلام إنما هو في صحة التطرق يكون من يدعى له الإمامة لا يصلح لها إلى نفي إمامته كما يصح أن يتطرق إلى نفيها بغيره من عدم العقد أو ما يجري مجراه، على أن الجواب عن السؤال الذي حكى أن شيوخه دفعوا إليه ما نراه إلا مؤكدا للسؤال أو محققا له، لأنه إذا جاز أن يحصل الإجماع على الصورة التي كانت عليها في أيام أبي بكر الذي يصلح عنده للإمام في ولاية من ليس بإمام، ولا يصلح للإمامة، فقد بطل أن يكون الامساك عن النكير، وإظهار التسليم، دلالة على حصول الإجماع في الحقيقة، ووقوع الرضا في موضع من المواضع لحصولهما فيمن ليس بإمام ولا يصلح للإمامة.
فأما قوله: " إن الذي يقتضي ثبوت إمامة أبي بكر يمنع من القول بأنه لا يصلح للإمامة، ويبطل القدح فيه " فإنما يصح لو ثبتت إمامة أبي بكر وقام على صحتها دليل، ونحن نبين بطلان ما يظنه دليلا على إمامته إذا بلغنا إليه، على أن الاعتبار القياسي الذي اعتمدناه ليس مما يمكن أن يدعى دخول الاحتمال والتخصيص فيه كألفاظ النص، فالكلام فيه أولى من العدول إلى الكلام فيما يدعونه من الإجماع على أبي بكر الذي قد بينا أنه يحتمل ويجوز الانصراف عن ظاهره.
وقوله: " ليس بعد إبطال النص إلا طريقة الاختيار " صحيح أيضا غير أنه لم يقم دليلا على بطلان ما نذهب إليه من النص، وقد بينا صحة الأصلين اللذين جعلناهما مقدمة لطريقتنا وهما العصمة، وأن الحق لا يخرج عن الأمة، فصح ما بنيناه عليهما، وبطل ما بناه صاحب الكتاب
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»