الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢١١
النص على عينه لأن الذي يدل من جهة العقل (2) على ذلك إن دل إنما هو عصمة الحجة من غير تعيين، وإذا صح ذلك فمتى قالوا أنه منصوص عليه لكونه معصوما بالنص (وإنما يحصل معصوما بالنص) (3) فقد علقوا النص عليه بالعصمة، والعصمة بالنص، وهذا يوجب أن كل واحد منهما لا يدخل في أن يكون معلوما (فكيف التعلق بما هذا حاله) (3).
فأما قولهم: أنه الأفضل ففيمن يخالفهم من يقول أن الأفضل أبو بكر فكيف يمكن إثبات النص بذلك وفيمن يخالفهم من لا يسلم أن الأحق بالإمامة الأفضل بل يجوز إمامة المفضول على كل وجه أو يجوز إمامة المفضول إذا كان في الفاضل علة تقعده أو كان هناك عذر وفيهم من يقول يجوز إمامة من غيره مثله في الفضل،... " (4).
يقال له: أما ما أحلت عليه من كلامك في العصمة فقد تقدم نقضه وبيان فساده، ودللنا على وجوب كون الإمام معصوما بما استحكمناه واستقصيناه، ولو كان طريق العلم بأن أمير المؤمنين عليه السلام معلوم ثبوت النص عليه ولا طريق إليه غيره حسب ما ظننت لا يلزمنا شئ مما أوردته، لأنك بنيته على ما لا نعتمده فقلت: " ومتى قالوا: إنه منصوص عليه لكونه معصوما وإنما يحصل معصوما بالنص وجب كذا وكذا " وهذا مما لم نقله ولا نقوله، والذي اعتمدناه في كونه عليه السلام منصوصا عليه فقد تقدم، وجملته أن الدليل إذا دلنا على أن الإمام في الجملة لا بد من عصمته وأجمعت الأمة على ارتفاع العصمة عمن ادعيت إمامته بعد

(2) " من جهة العقل " ساقطة من المغني.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من " الشافي " وأعدناه من " المغني ".
(4) المغني 20 ق 1 / 132.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»