وقال أبو العباس المبرد في كتابه المترجم ب " العبارة " (1) عن صفات الله تعالى: " أصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق، ومثله المولى " وفي الجملة من كان واليا لأمر ومتحققا بتدبيره، يوصف بأنه وليه وأولى به في العرف اللغوي والشرعي معا والأمر فيما ذكرناه ظاهر جدا.
فأما الذي يدل على أن المراد بلفظة " ولي " في الآية ما بيناه من معنى الإمامة، فهو أنه قد ثبت أولا أن المراد ب (الذين آمنوا) ليس هو جميعهم على العموم، بل بعضهم، وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع، لأنه تعالى كما وصف بالأيمان من أخبر بأنه ولينا بعد ذكر نفسه، وذكر رسوله صلى الله عليه وآله كذلك وصفه بإيتاء الزكاة في حال الركوع، فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين معا.
وقد علمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاء الزكاة لم تثبت في كل مؤمن على الاستغراق، لأن مخالفينا وإن حملوا نفوسهم على أن يجوزوا مشاركة غير أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الفعل له فليس يصح أن يثبتوه لكل مؤمن وسندل فيما بعد على أن المراد وصفهم بإعطاء الزكاة في حال الركوع دون أن يكون أراد أن من صفتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صفتهم الركوع ونبطل أيضا أن يكون المراد بالركوع الخضوع دون الفعل المخصوص عند الكلام على ما أورده صاحب الكتاب.
وإذا ثبت توجه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم ووجدناه تعالى قد أثبت كون من أراده من المؤمنين وليا لنا على وحيه يقتضي التخصيص