الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٦٣
من الحكم والآداب والتدبير والسياسة ونحن نجد جميع العقلاء يفزعون في هذه الأمور إلى كتب هؤلاء القوم ويستفيدون منها ما يسوسون به أمر معايشهم. وأكثر متصرفاتهم؟! وهل ادعاء (1) الغلط عليهم في هذا دون غيره إلا فرارا من لزوم الحجة؟.
وأما قوله: " وليس بأن يدعى إماما واحدا بأولى من جماعة، ولا معصوما بأولى من غيره... (2) " فقد مضى ما فيه، وبينا أن الذي يثبت وجوب الرئاسة وحصول اللطف بهما في الجملة غير الذي به يثبت صفات الرؤساء وأعدادهم.
وأما قوله: " ولو أن قائلا قال بالمتقرر (3) في العقول فزعهم إلى اختيار أنفسهم في نصب رئيس جامع للكلم فيجب أن يبطل (4) بذلك إثبات الإمام بنص أو معجزة لكان أقرب مما ذكروه... (5) " فقد سلف من الكلام عليه في هذا المعنى المتكرر ما يغني.
وبعد، فإنهم إنما فزعوا إلى اختيار أنفسهم عند جهلهم بأن لهم إماما يجب عليهم طاعته، وعند نفورهم عمن نصب لهم من الأئمة وعصيانهم لهم ففزعوا إلى نصب رئيس من حيث فوتوا أنفسهم الاتباع لمن نصب لهم. وهذا يؤكد ما ذكرناه من مثابرة (6) العقلاء على أمر الرئاسة.
واعتقادهم وجوبها وحصول الضرر في الاخلال بها.

(1) في الأصل " ادعي ".
(2) المغني 20 ق 1 / 28.
(3) في الأصل " بالمقرر " وأصلحناه من المغني.
(4) غ " نبطل ".
(5) المغني 20 ق / 1 / 28.
(6) المثابرة: المواظبة على الأمر.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»