الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
غيره، واحتج بأنه لما لم يجد فيها ما يقتضي عموم سائر الأوقات ولا تخصيص وقت سوى الوقت الذي عينته.
فإذا قيل (١): حكم الوقت الذي عينته كحكم غيره في أن الآية لا تقتضي تخصيصه فليس تعيين وقت أولى من تعيين غيره.
قلنا نحن: وحكم سائر الأوقات وجميعها حكم بعضها في أن الآية لا تقتضي تناوله، فليس من ادعى عموم الأوقات بأولى ممن ادعى وقتا مخصوصا.
ومما اعتمد عليه في الاستدلال على صحة الاجماع وإن كان قد ضعفه بعض التضعيف قوله ﴿واتبع سبيل من أناب﴾ (2) إلى أن قال: لأن من أناب إلى الله تعالى هم المؤمنون، لأنهم هم المختصون بهذه الطريقة (3)، وسلك في ترتيب الاستدلال بها المسلك في الآية المتقدمة.
وهذه الآية لا دلالة فيها على ما يذهبون إليه في صحة الاجماع، وأكثر الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدمة يبطل الاحتجاج بهذه الآية.
وأنت إذا تصفحتها وقفت على الفصل بين ما يختص إحدى الآيتين من الوجوه وما يمكن أن يكون كلاما على الجميع، فلهذا لم نتشاغل بإعادة شئ مما مضى.
ومما يخص هذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع، وإنما تستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية إلى الطاعة، وليس يصح إجراؤها على التمسك بطريقة واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل

(١) في الأصل " وإذا قيل له " ولا شك أن " له " زائدة باعتبار الجواب.
(٢) لقمان ١٥.
(3) كلام القاضي هنا نقله المرتضى بتصرف لم يخرجه عن معناه.
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»