الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
سبيل المؤمنين إلا وذلك يمكن في كل حال ولا يصح دخوله في أن يكون ممكنا إلا بأن يثبت في كل عصر جماعة من المؤمنين، يبين ذلك أنه لم ا توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد على مشاقة (1) الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح الوعيد المذكور فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم، والعدول عنها " (2) فليس يجب من حيث توعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن (3) في كل عصر، وإنما تقتضي الآية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدوا، ويمكن من اتباعهم وتركه.
ولسنا نعلم من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في كل حال!
وليس هذا مما تدخل فيه عندنا شبهة على متكلم، ونحن نعلم أن البشارة بنينا صلى الله عليه وآله قد تقدمت على لسان من سلفت نبوته كموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما، وقد أمر الله تعالى أممهم باتباعه وتصديقه، وأشار لهم إليه بصفاته وعلاماته، وتوعدهم على مخالفته وتكذيبه، ولم يلزم أن يكون ما توعد عليه من مخالفته، وأوجبه من تصديقه واتباعه ممكنا من كل وقت ولا مانعا من إطلاق الوعيد، فقد قال شيخ أصحابه أبو هاشم (4) وتبعه على هذه المقالة جميع أصحابه: إن قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله،

(1) المشاقة: الخلاف.
(2) المغني 17 / 168 (3) المؤمنين، خ ل.
(4) أبو هاشم: محمد بن عبد السلام الجبائي وقد تكرر ذكره في الكتاب.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»