مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
وتطليقة بائنة هي فاعلة بمعنى مفعولة.
وفي الحديث " كسب الحرام يبين في الذرية ".
ويرد عليه قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [6 / 184].
ويمكن الجواب بأن أثر الحرام يسري إلى الذرية بحيث تفعل أفعالا موجبه للنكال.
وغراب البين: مر بيانه (1).
وفي وصفه صلى الله عليه وآله " ليس بالطويل البائن " أي المفرط طولا الذي بعد عن قد الرجال.
وتبين الشئ: تحقق.
ومنه " تبين زنا الزانية " أي تحقق زناها ببينة أو رؤية.
وفى الخبر " ما قطع من حي وأبين منه " أي انفصل منه وهو حي " فهو ميتة " يعنى إنه لا يجوز أكله.
وفى الحديث " لا تقدمن شيئا بين يدي شئ " أي قدامه متوسطا يديه.
وقولهم " لاصلاح ذات البين " يعني الأحوال التي بين القوم وإسكان النائرة التي بينهم، واصلاحها بالتعهد والتفقد ولما كانت ملابسة البين وصفت به، فقيل لها ذات البين كما قيل للاسرار ذات الصدور.
وبين: ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بالإضافة إلى اثنين فصاعدا أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى (عوان بين ذلك) [2 / 68].
وتكون ظرف مكان، نحو جلست بين القوم.
وظرف زمان وهو كثير قال في المصباح والمشهور في العطف بعدها أن تكون بالواو لأنها للجمع المطلق نحو " المال بين زيد وعمرو ".
وأجاز بعضهم بالفاء مستدلا بقوله بين الدخول فحومل (2).
وأجيب بأن (الدخول) اسم لمواضع

(1) في (غرب). (2) من قصيدة لامرء القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل وهي من القصائد السبع المعلقة.
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614