مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
[22 / 40] البيع بكسر الموحدة وتحريك المثناة جمع بيعة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر.
وفي الحديث " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " يريد بهما للبايع والمشتري، فإنه يقال لكل منهما بيع وبايع، والمراد بالتفرق ما كان بالأبدان كما ذهب إليه معظم الفقهاء، وقيل إنه بالأقوال، وليس بالمعتمد.
والمبايعة: المعاقدة والمعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره.
وفيه " نهى عن بيع وسلف " و " نهى عن بيعين في بيع " قيل كأن ذلك للخوف من الدخول في الربا، كما دل عليه قوله في الخبر " صفقتان في صفقة ربا " أي بيعان في بيع.
وفي الخبر " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " أي لا يشتري على شراء أخيه، والنهى إنما وقع على المشتري لا البائع.
والابتياع: الاشتراء.
ومنه قوله عليه السلام " إذا أراد أن يخرج يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به ".
والبيع: الايجاب والقبول، وهو باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة، وتفصيله في محله.
وفي حديث علي عليه السلام في عمرو ابن العاص ومعاوية " ولم يبايع حتى شرط يؤتيه على البيعة ثمنا فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانة المبتاع " (1).
و القصة في ذلك - على ما ذكره بعض الشارحين - هو أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلا بالثمن، والثمن الذي اشترطه عمرو على معاوية في بيعته إياه ومتابعته على جرب علي عليه السلام طعمة مصر، ولم يبايعه حتى كتب له كتابا، والمبتاع معاوية والبائع لدينه عمرو بن العاص، ولله در من قال:
عجبت لمن باع الضلالة بالهدى وللمشتري بالدين دنياه أعجب واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب ب ى غ في الحديث " إن الله فرض على أئمة

(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614