على أجزاء النصاب بالإضافة إلى كل جزء قديم حوله ضعيف لأنه تعد عن ظواهر أدلتها بلا مقتضى بل لعل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس في النيف شئ حتى تبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله الحديث سيتولد لدفع مثل هذه التوهمات فليتأمل وقد تلخص مما ذكر أنه إنما يكون للسخال حول بانفرادها إذا استقلت بالسببية لايجاب فريضة أي إذا كانت بنفسها نصابا مستقلا سواء لوحظت منفردة أو منضمة إلى الأمهات كما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت خمسا أو أربعون من البقر فولدت ثلاثين أو أربعين وكذا لو كان عنده خمس من الإبل فملك بعد ستة أشهر مثلا ستا وعشرين فإن الست والعشرين نصاب مستقل سواء أنضم إليها النصاب الأول أي الخمس أم لا ولكن النصاب الأول في هذه الصورة لدى ملاحظته منضما إلى الثاني يخرج عن كونه نصابا ويصير عفوا ولكنك قد عرفت أنفا أن هذا لا يقدح في استقلال الأمهات بحولها حيث أنه يحول قبل أن يندرج السخال فيما وضع عليها زكاة بل كانت كأنها لم تكن ولكن هذا إنما هو في العام الأول وأما في السنة الثانية فلا أثر لنصاب الأمهات لان الخمس مع ألست والعشرين الجامع لشرائط الزكاة ليست بنصاب بل عفو وكونه قبل اجتماع شرائط الزكاة في الست والعشرين سببا لا يقتضي بقائه على سببيته بعد انضمامه إلى الست والعشرين التي قد دل الدليل على إن فيها إلى أن تبلغ ستا وثلاثين ليس إلا ابنة مخاض واستقلاله بالسببية قبل أن يتحقق موضوع هذا الحكم لا يجعله موضوعا مستقلا خارجا عن مصداق قولنا إن هذا الشخص مالك لإحدى وثلاثين بعيرا قد حال الحول على ست وعشرين منها جامعة لشرائط النصاب وكل من كان كذلك لا تجب عليه إلا زكاة الست والعشرين وما زاد عليه ما لم يبلغ ستا وثلاثين في حق هذا الشخص ملغى لم يوضع عليه زكاة سواء حال عليه حول أم لا فالقول ببقاء نصاب الأمهات على استقلاله دائما كما قد يوهمه إطلاق قولهم لكل منهما حول بانفراده في بادي الرأي ضعيف بقي الكلام فيما إذا كان كل من السخال والأمهات مع الانفراد نصابا ومع الانضمام مكملة لنصاب آخر كما لو كان عنده ست وثلاثون من الإبل فملك بعد ستة أشهر سبعا وعشرين أو إحدى عشر أو سبعا وأربعين إلى غير ذلك من الأمثلة فهل يستقل حينئذ كل منهما بحوله أو ينعقد للمجموع بعد نصاب الأمهات حول وجهان من أن انضمام كل إلى الاخر إنما يصلح مانعا عن تأثير كل جزء في إيجاب فريضته لدى جامعية الكل لشرائط التأثير في إيجاب فريضته فإذا حال الحول على جزء بالغ في حد ذاته النصاب فلا يصلح جزئيته لنصاب آخر لم يحل الحول عليه مانعا عن تأثير هذا الجزء في إيجاب فريضته ومن أنه متى اندرج الكل تحت نصاب آخر انحصر فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب فمن ملك ستا وثلاثين من الإبل فزكاة ماله لدى تمام حوله ابنة لبون ولم يجعل الشارع في هذا العدد ابنة مخاض وشاتين أو سبع شياه أبدا وكذا من ملك ستا وأربعين لم يجعل فيها ابنة مخاض و أربع شياه أو ابنة لبون وشاة أو شاتين وهكذا في سائر النصب فلم يجعل الشارع لابعاضها فريضة غير فريضة الكل فكما أنه لو ملك بعد الست والعشرين خمسا يقع الخمس عفوا ولا يؤثر عند حول حولها في إيجاب شاة فكذلك لو ملك عشرا لا يؤثر في إيجاب شاتين بل يقع مكملة لنصاب آخر للأمهات وهذا هو الأوجه وإنما التزمنا في العام الأول ببقاء حول الأمهات بحاله بدعوى أنه يفهم من قول الشارع بعد بيان النصب وكلما لم يحل عليه الحول فلا شئ عليه إن المراد بالأعداد التي وضعت الزكاة عليها هي الاعداد التي قد حال الحول عليها فالسخال قبل أن يحول الحول عليها حيث جعلها الشارع كان لم تكن لا تصلح للمانعية عن تأثير عدد الأمهات في إيجاب فريضتها عند حول حولها وأما عند تمام حول السخال فقد حال الحول على الجميع ولكن لم نلتزم بتأثيره في إيجاب فريضته التي جعلها الشارع فريضة لهذا العدد لاستلزامه أن يزكي بعض هذا النصاب في عام من وجهين وهذا الدليل لا يقتضى إلا صرف الحكم عن هذا الموضوع حتى يحول عليه حول آخر بعد حول الأمهات لا التصرف في موضوعه كيف ولو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب لايجاب فريضة عند تمام حولها قبل حول المجموع للزم تنزيل إطلاق قوله (ع) فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وكذا قوله (ع) في الغنم إذا تمت أربعمأة ففي كل مأة شاة كذا ما ورد في ساير نصب الإبل من أنها إذا بلغت إحدى وستين فكذا وخمسا وسبعين فكذا وإحدى وتسعين فكذا أو غير ذلك على فروض نادرة التحقق وهي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب وإلا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب أستقل كل بعض بفريضته عند تمام حوله فلو ملك في كل يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستا أو عشرا إلى خمس وعشرين حتى أجتمع عنده ألف أو الفان من الإبل لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلا شياه يوما فيوما على التدريج وهذا مما يقطع بعدم أرادته من أخبار الباب وبمخالفته لما كان يؤمر باستعمال عامل كما لا يخفى على من لاحظ أخبارها ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ فإن فرط المالك ولو بتأخير الأداء مع التمكن منه لا مسوغ شرع ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا إشكال في ذلك كله كما صرح به في الجواهر لما ستعرف من تعلق الزكاة بالعين فهي بعد حول الحول بمنزلة الأمانة عنده فيجري عليها أحكامها ولو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكل كما يدل عليه مضافا إلى ما عرفت المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له أبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شئ وإذا ارتد المسلم عن فطرة قبل الحول لم تجب الزكاة لانقطاع الملك و انتقاله إلى ورثته واستأنف ورثته الحول من حين وصوله إليهم وتمكنهم من التصرف فيه لا مطلقا كما عرفت فيما سبق وإن كان الارتداد بعده وجبت الزكاة في ماله فعلى من يستولي عليه من الوارث أو غيره إخراجها وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ولكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يصح منه أدائها ما دام باقيا على كفره على تردد فيما إذا لم يكن مانعا عن قصد التقرب بأدائها فراجع. الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلا من شذ من العامة ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة منها قوله (ع) في صحيحة الفضلاء بعد بيان نصب الإبل وكذا بعد ذكر نصاب البقر ليس على العوامل شئ وفي موثقة زرارة عن أحدهما وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شئ ولا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار المضمرة قال سألته عن الإبل تكون للجمال ويكون في بعض الأمصار أيجري عليها الزكاة كما يجري على السائمة
(٣٣)