سواء لقحت أم لم تلقح وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمهات ذات لبن عن الجوهري وأبن اللبون ولد الناقة إذا أستكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والأنثى بنت لبون لان أمه وضعت غيره فصار لها لبن وهو نكرة ويعرف بالألف واللام والحقه هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل ويحمل عليها عن الجوهري الحق بالكسر ما كان من الإبل ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة والأنثى حقة وحق أيضا سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وإن ينتفع به والجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة عن الجوهري الجذع قبل الثني والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات تقول فيه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالث وللإبل في السنة الخامسة أجذع ثم قال وقد قيل في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة في المدارك قال لا خلاف في أن الجذعة أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة كما لا خلاف في أن بنت المخاض أصغر أسنانها وقد تقدم ما يدل على ذلك من النصوص قال ابن بابويه (ره) في كتابه من لا يحضره الفقيه أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك لان أمه قد وضعت وألدر ما لبن فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى ألسن التي بعد الرباعية وسمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع والتبيع على ما صرح به في المتن وغيره بل عن بعض أنه عند الأصحاب هو الذي تم له حول ودخل في الثانية ولكن في المدارك قال ذكر الجوهري وغيره إن التبيع ولد البقر في السنة الأولى وإنما أعتبر فيه تمام الحول لقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وعن المبسوط إنه قال قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سن وقال غيره إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي ومنهم من قال لان قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله بالحولى إنتهى وقال في التذكرة وأسنان البقر أولها الجذع والجذعة وهي التي لها حول ويسمى شرعا تبيعا وتبيعة لقوله صلى الله عليه وآله تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وكذا قال الباقر والصادق عليهما السلام حيث فسراهما بالحولي فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية وهي المسنة شرعا إنتهى أقول قد ورد في خبر الأعمش أيضا توصيفه بالحولي فهو بحسب الظاهر صفة مخصصة أريد به الاحتراز عما ينصرف إليه إطلاقه عرفا على ما يظهر من كلمات اللغويين وهو ما كان في السنة الأولى وكيف كان فما ذكره الأصحاب على الظاهر هو المراد بالتبيع في هذا ألباب بشهادة الخبرين المعتضدين بالنبوي المرسل المتقدم مع أنه مما لا خلاف بحسب الظاهر عندهم بل في الجواهر استدل له أيضا بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام التبيع ما دخل في الثانية ولكن لم أعثر على هذه الرواية في مظانها من الوسائل وغيره نعم في المدارك بعد أن ذكر في باب الهدى إن مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي غير الظأن إلا الثني وذكر جملة من الروايات الدالة عليه ثم ذكر إن المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من البقر والغنم ما دخل في الثانية وإن العلامة (ره) في موضع من التذكرة والمنتهى قال الثني من المعز ما دخل في الثالثة وإن هذا هو المطابق لكلام أهل اللغة وذكر جملة من كلمات اللغويين قال ما لفظه والتعويل على ذلك كله مشكل نعم روى الكليني (ره) في الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها سواء والتبيع ما دخل في الثانية والظاهر أن قوله والتبيع ما دخل في الثانية من كلامه لا من تتمة الرواية كما يفصح عن ذلك عدم ذكره في الوسائل وغيره من تتمة الرواية بل في الحدائق بعد أن روى في باب الهدى عن الكافي عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء قال أقول والتبيع ما دخل في الثانية فهو صريح في كونه من كلامه لا من تتمة الرواية وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية وقيل في وجه التسمية إن سمى بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي والمسنة هي الثنية التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة وعن المبسوط قالوا هي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة فينبغي أن يعمل عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المسنة هي الثنية فصاعدا أقول وربما يظهر من العبارة المتقدمة عن التذكرة بل وكذا في عبارة المتن وغيره حيث أرسلوه أرسال المسلمات عدم الخلاف فيه بل عن المنتهى دعوى الاجماع على إن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ولا يبعد كفاية هذا النحو من الاشتهار المعتضد بما سمعت من نقل الاجماع في إثبات ما أريد منه شرعا ولا أقل من كونه جابرا لضعف المرسلة المزبورة مع أنه يفهم من مقابلتها بالتبيع والتبعية أن المراد بها ما تم لها سنتان ودخل في الثالثة والظاهر عدم اشتراط عدم تجاوزها عنها كما يدل عليه النبوي المزبور مع موافقته للأصل والله العالم ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل وكذا في سائر الأجناس الزكوية أما جواز إخراج القيمة في غير الانعام فمما لا شبهة بل لا خلاف يعتد به فيه بل عن صريح المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط وإيضاح النافع والرياض دعوى الاجماع عليه بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن الإسكافي مع أنه حكى عن شرح الروضة التصريح بموافقة الإسكافي أيضا للمشهور ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب والفضة دراهم قيمة ما يسوم أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه فأجابه (ع) أيما تيسر يخرج وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به وعن عبد الله في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة أشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال لا باس وربما استدل بإطلاق هذه الرواية الجواز إخراج القيمة في الانعام أيضا كما هو المشهور على ما في الحدائق وغيره بل عن صريح الشيخ وأبن زهرة وظاهر السيد والحلي دعوى الاجماع عليه واستدل لجواز دفع القيمة في الانعام أيضا بالصحيحة الأولى فإنه وقع في السؤال تخصيص ما يجب في الحرث والذهب بالذكر ولكن سوقه يشهد بأن ذلك من باب التمثيل وإن المقصود بالسؤال هو الاستفهام عن أنه هل يجب أن يخرج من كل شئ يجب فيه الزكاة ما يجب فيه بعينه أم يجوز إخراج قيمتها من الدراهم
(٣٨)