كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين أو ملكها كذلك بغير ولادة ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة أو يجب فريضة الأول عند تمام حوله فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع فإذا جاء حول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا فيخرج في مثال البقر في الحول الأول للأمهات تبيع وللعشر عند انتهاء حولها ربع مسنة فإذا جاء الحول الاخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ويبقى هكذا دائما أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأمهات ثم يستأنف حول واحد للجميع أوجه قال في الجواهر أوجهها الأخير وفاقا والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذ في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني على ما حكى عن بعضهم لوجوب زكاة الأول عند تمام حوله لوجود المقتضى وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته كونه منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للأصل وقوله (ع) لا ثنيا في صدقة وقول أبي جعفر (ع) لا يزكي المال من وجهين في عام واحد لظهور أدلة النصاب المتأخرة في غير المفروض ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة إنتهى وهو جيد إن قلت قد اعترفت فيما سبق بأن النصب المندرجة في ضمن نصاب أخر ملغاة من حيث الأثر فإذا كان عنده في ابتداء الحول ست وعشرون من الإبل فهي سبب لوجوب ابنة مخاض بشرط بقائها بشرائط التأثير حتى يحول عليها الحول فإذا بلغت في أثناء الحول ستا وثلاثين صارت جزء لنصاب فريضتها منه لبون فمن هنا بتطرق الخدشة في الاستدلال لوجوب زكاة الأول عند تمام حوله بوجود المقتضى إذا النصاب الموجود عنده بالفعل عند تمام حول الأمهات هو مقتض لايجاب ابنة لبون والذي كان مقتضيا لايجاب ابنة مخاض لم يبق على اقتضائه بعد صيرورته جزء من نصاب آخر بل صار مقتضيا بانضمامه إلى ما عداه لايجاب ابنة لبون فالمتجه حينئذ أما الالتزام بسقوط حول الأمهات لعدم بقاء نصابها بشرائط التأثير في إيجاب ما يقتضيه وهذا الوجه الأول من الوجوه المزبورة أو الالتزام بأنه إذا كان مبدء حول السخال من بعد ستة أشهر من حول الأمهات فإذا تم حول الأمهات وجبت ابنة مخاض نصفها وجوبا مستقرا أو نصفها مراعي باختلال شئ من شرائط النصاب الثاني في أثناء حوله فإن أختل شئ منها قبل أن يتم حول الثاني كشف عن أن الواجب لم يكن في الواقع إلا فريضة النصاب الأول وإلا اندرج في النصف الآخر بحسب النصاب الثاني الذي فريضته ابنة لبون عند تمام حوله فعليه حينئذ عند تمام حول الأمهات نصف ابنة مخاض وعند تمام حول السخال ابنة لبون وهذا وجه خامس غير الأربعة المذكورة قلت لا نعنى بكون النصب المندرجة تحت نصاب ملغاة كونها ساقطة عن الاعتبار رأسا بل هي أسباب ثانية الايجاب فريضتها عند تمام حولها ولكن يمنعها عن الفعلية أي استقلالها بالأثر جزئيتها للنصاب المشتمل عليها حال كون ذلك النصاب مؤثرا في إيجاب فريضة التي هي فريضة المجموع ويحصل بأدائها الخروج عن عهدة الحق المتعلق بالجميع وأما إذا لم يكن ذلك النصاب جامعا لشرائط التأثير فلا يصلح مانعا عن تأثير النصاب السابق في إيجاب فريضة فعند تمام حول الأمهات لا يكون اندراجا تحت نصاب أخر صالحا لمنع نصاب الأمهات عن التأثير في فريضتها إذ لا أثر لذلك النصاب في هذا الحين لاشتراط تأثيره بأن يحول عليه الحول وهو غير حاصل أن قلت ليس المانع عن تأثير النصاب السابق في فريضة كون النصاب اللاحق بالفعل مؤثرا في فريضته بل كون سببا لايجاب فريضة عند حصول شرطه أي كونه مشمولا لعمومات أدلة ذلك النصاب فإنه مهما شمله دليل ذلك النصاب امتنع أن يعارضه شئ من أدلة النصب المندرجة تحته لكونها محدودة بما قبل هذا النصاب فلا يتواردان على مورد واشتراط حول الحول لا يقتضي إلا الغاء هذا النصاب على تقدير عدم بقائه عنده إلى أن يتم حوله و أما على تقدير بقائه فهو مراد بالعموم فيمتنع أن يتخلف عنه حكمه مثلا إذا كان عنده خمس وثلاثون من الإبل فهو نصاب وشنق فإذا زادت بعد شهر أو شهرين واحدة فما زاد اندرجت من حين حصول الزايدة في موضوع قوله (ع) فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون واشتراط حول الحول فيه جعل التكليف بأدائها مشروطا بحول الحول فإذا حال عليه الحول فقد تنجز عليه هذا التكليف وكشف ذلك عن أن نصاب الأمهات لم يكن موجبا لابنة مخاض لعدم بقائه بشرائط التأثير في تمام سنة حيث أن من شرائط تأثير كل نصاب في فريضته عدم اندراجه فيما هو سبب لفريضة أخرى قلت قد وقع في جملة من الاخبار والواردة في بيان نصب الانعام وما يجب في كل نصاب كصحيحة الفضلاء وخبري زرارة وغيرهما التصريح بأن كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه وفي بعضها التعبير بأن ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول وفي خبر ثالث لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن فهذه قرينة على أن المراد بمثل قوله (ع) في كل أربعين شاة شاة وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة وفي كل خمس من الإبل شاة وغير ذلك مما ورد في النصب إنما هي الإبل والبقر والغنم التي قد حال عليها الحول وإلا فليس في شئ منها شئ فما ذكرناه في السؤال من إنه إذا زادت في أثناء الحول واحدة على الخمس والثلاثين اندرجت من حين الزيادة في الموضوع الذي وجب فيه ابنة لبون معلقا على أن يحول عليها الحول لا يخلو من مغالطة فإنها قبل أن يحول عليها الحول حالها حال العوامل والمعلوفة التي ليس فيها شئ لا منجزا ولا معلقا على حصول شرط وأنما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليها الحول فإذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فولدت بعد ستة أشهر إحدى عشرة فعند تمام حول الأمهات تجب فريضتها وهي تبيع وتبيعة ثم لا يجب فيها شئ حتى يحول عليها حول آخر مستقلة ولا منضمة إلى السخال إذ المال لا يزكى من وجهين في عام واحد فإذا حال عليها حول آخر تعلقت الزكاة بها وفريضتها في هذه السنة مسنة لأنها بانضمامها إلى السخال قد بلغت أربعين فإذا بلغت أربعين وقد حال عليها الحول ففيها مسنة وأما السخال فلا استقلال لها بالتأثير في إيجاب شئ أما قبل حول حولها فواضح وأما بعده فلان إحدى عشر بنفسها لم يوضع عليها زكاة بل على العدد الذي صارت الإحدى عشر مكملة له أي الأربعين فما لم يتم شرط تأثير الأربعين في إيجاب فريضته وهو حول الحول على جميع أجزائه أمتنع أن يتحقق مسببه وهو وجوب مسنة و ليس لاجزائه استقلال بالتأثير كي يقال عند حول الحول السخال قد وجبت بمقدارها وهي أحد عشر جزء من أربعين جزء مسنة والباقي عند تمام حول الأمهات وما في كلمات بعض من التعبير بربع مسنة للسخال وثلاثة أرباع للأمهات مسامحة وكيف كان فالقول بتوزيع الفريضة
(٣٢)