ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان بمؤنهم لان له ما فضل عنهم الحديث وقيل يقسم الخمس خمسة أقسام كما نبهنا عليه انفا وأشرنا إلى أنه لم يعرف قائله منا كما اعترف به غير واحد نعم هو محكى عن الشافعي وأبي حنيفة وكيف كان فقد ظهر مما سبق ان القول الأول مع كونه اشهر بل المشهور بيننا لو لم يكن مجمعا عليه هو الأصح ويعتبر في الطوائف الثلث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لم يتحقق الخلاف فيه الا من السيد حيث ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالام أيضا وربما نسب هذا القول إلى ابن حمزة أيضا وعن الحدائق صريحا اختياره ونسبته إلى كثير من الأصحاب مصرحا بأسمائهم فكأنه بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في صحة اطلاق اسم الولد على ولد البنت حقيقة فنسب القول بالاستحقاق إلى كل من استظهر من كلماته في باب الوقف أو المواريث أو الوصية ونحوها التزامه بالصدق الحقيقي كالأشخاص الذين عدد أسمائهم وليس الامر كذلك فان بعض من اختار صدق الاسم حقيقة صرح بعدم استحقاقهم من الخمس شيئا فلا ملازمة بين القولين والأقوى عدم استحقاقهم للخمس سواء قلنا بكون اطلاق الابن أو الولد على ابن البنت على سبيل الحقيقة أو التجوز ولا يهمنا البحث عن أن الاطلاق حقيقي أو مجازى بل نقول ظاهر النصوص والفتاوى بل صريحهما المباينة بين مستحقي الخمس والصدقة الواجبة وان الله تعالى حرم الزكاة والصدقة على بني هاشم وجعل لهم الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس فالعبرة باستحقاق للخمس اندراجه عرفا في عنوان بني هاشم وبنى عبد المطلب كما وقع التعبير بهذين في غير واحد من النصوص والمتبادر من اطلاق بني هاشم أو بنى عبد المطلب ما لم يكن المقصود به أبنائه بلا واسطة كما في المقام ليس الا إرادة اشخاص المنتسبين إليه كبني تميم وبنى سعد وبنى كنانة وغير ذلك من أسماء القبائل المنتسبين إلى ابائهم ولا يدور ذلك في العرف مدار صدق اسم الولد وعدمه بل يدور مدار اضافته إلى هاشم بحيث يطلق عليه اسم الهاشمي في العرف كما وقع التعبير عنه بهذا الاسم في بعض الأخبار مثل ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة ومن الواضح ان النسبة من طرف الام غير محفوظة ولا ملحوظة في العرف فمن كانت أمه من بنى تيميم وأبوه من بنى سعد يعد عرفا من بنى سعد لا من بنى تميم ولا أقل من انصراف اطلاق اسم بنى تميم أو تميمي عنه فلا يتناول مثل الفرض اطلاقات الأدلة الدالة على حرمة الصدقة على بني هاشم وحلية الخمس لهم نعم لو فرض شخص مثل عيسى عليه السلام لم يكن له النسبة إلى أحد الا من قبل أمه لا يبعد ان يعد عرفا من قبيلها والحاصل ان المدار في هذا الباب على اندراجه في منصرف اطلاق اسم الهاشمي أو بني هاشم ولا يكفي في ذلك مجرد تولده منه وكونه من ذريته كما يشهد لذلك مضافا إلى مساعدة العرف عليه في مرسلة حماد المتقدمة ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم وضعف سنده بالارسال مجبور بالشهرة المعتضدة بعدم خلاف يعتد به في المسألة مع أن المرسل من أصحاب الاجماع ويؤيده أيضا بل يشهد له انه لو كان الانتساب إلى بني هاشم من قبل الام موجبا لحرمه الصدقة وإباحة الخمس لاشتهر ذلك من الصدر الأول واستقرت السيرة على ضبط النسبة وحفظها مع أنه ليس كذلك فعدم اشتهار مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به فضلا عن اشتهار خلافه وكذا عدم جريان عادة المتشرعة على حفظ هذه النسبة وضبطها كجريان عادتهم على حفظها من طرف الأب من أقوى الشواهد على أنه ليس لها هذا الأثر في الشريعة وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في الحكم وربما يورد أيضا على السيد ومن تبعه بأنه لو كان انتسابه بالام موجبا لاندارجه في موضوع الهاشمي الموجب لاستحقاقه للخمس لكان انتسابه بأبيه أيضا موجبا لاندراجه في موضوع التميمي أو الأموي أو غير ذلك ممن تحل له الصدقة وهما متنافيان لتطابق النصوص والفتاوى على أن الله عز وجل أحل الخمس لمن حرم عليه الصدقة فلا يتصادقان في مورد ويدفعه ان مناط حلية الخمس وحرمة الصدقة إنما هو صدق اسم الهاشمي عليه لاختصاصه بهذا الاسم وليس استحقاقه للزكوة والصدقة منوطا باندراجه تحت عنوان خاص حتى يتحقق المعارضة فاستحقاقه الزكاة والصدقة موقوف على عدم اندراجه في موضوع الهاشمي الذي جعل له الخمس فلو سلمنا اندراجه في منصرف الهاشمي الذي دلت الأدلة على استحقاقه للخمس فلا يتوجه الاشكال عليه من هذه الجهة كما لا يخفى ثم إن المدار على ما يظهر بالتدبير في النصوص والفتاوى على انتسابه إلى هاشم لكن بني هاشم بحسب الظاهر على ما صرح به بعض ويظهر من آخرين محصورون في بنى عبد المطلب ولذا خصهم المصنف بالذكر كما سيأتي الإشارة إليه والى توجيه بعض الأخبار الموهمة لاختصاص الخمس باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد على وفاطمة عليهما السلام ولا يجب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلث بلا شبهة بل بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر كما يظهر من كلماتهم ففي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لان المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في اية الزكاة لا العموم اما لتعذر الاستيعاب أو لان الخطاب للجميع بمعنى ان الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بان يعطى كل بعض بعضا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام عن قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه قال فما كان لله فللرسول وما كان للرسول فهو للامام قيل أرأيت ان كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع فقال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطى على ما يرى وكذلك الامام وقال الشهيد في الدروس بعد ان تنظر في اعتبار تعميم الأصناف اما الاشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق وهذا كلام يقتضى بظاهره وجوب التعميم في الاشخاص الحاضرين وهو بعيد انتهى ما في المدارك أقول بل يظهر من الخبر المزبور عدم إرادة الملكية والاختصاص من اللام في الآية الشريفة بحيث يلزمه تخصيص كل سهم بصنفه فضلا عن ملكية لكل شخص شخص من كل صنف كي يلزمه استيعاب الاشخاص كما سيأتي توضيحه في مسألة
(١٤٦)