مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
الفرع الرابع الخمس يجب بعد اخراج المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من الاستفادات من حفر وسبك وغير ذلك بلا خلاف فيه على الظاهر بل في المدارك انه المقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى ذلك ان الذي يظهر بالتدبر في النصوص الدالة على تعلق الخمس بسائر أنواع الاستفادات ان مناط تعلق الخمس بها انما هو اندراجها في الغنائم والفوائد ولا يعد ذلك كذلك في العرف الا بعد استثناء ما يصرف في تحصيلها وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أن مؤنة التحصيل في غنائم دار الحرب أيضا بحسب الظاهر خارجة عما يتعلق به الخمس فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه وانما الاشكال في أنه هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع ما يتعلق به الخمس من الكنز والمعادن والغوص قبلها أو بعدها فإنه موقع تتردد وفي المدارك بعد ان ذكر ان فيه وجهين قال اظهر هما الثاني في الجواهر بعد ان نقل اختيار المدارك علله بما لفظه للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي واحمد بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا بل قال إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤنة زكاة الغلات انتهى ما في الجواهر أقول إن تم اجماعهم عليه فهو والا فاستظهاره من الأدلة الدالة على اعتبار النصاب وهى صحيحتا البزنطي الواردتان في الكنز والمعادن ورواية محمد بن علي المتضمنة لنصاب الغوص لا يخلو عن تأمل فيشكل ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس في الزائد عن المتيقن فليتأمل الفصل الثاني من فصلى كتاب الخمس في قسمته والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم شهرة كادت تكون اجماعا كما الجواهر بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما دعوى الاجماع عليه وعن مجمع البيان وكنز العرفان انه مذهب أصحابنا وعن الأمالي انه من دين الإمامية انه يقسم ستة أقسام لظاهر قوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسول الآية ويدل عليه أيضا اخبار مستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شئ فان الله خمسه الآية قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذوى القربى لقرابة الرسول الامام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم الله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فرسوله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصه والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفيهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراثة وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة إلى أن قال فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا باس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال وأنذر عشير تك الأقربين وهو بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا لخمس من مواليهم وقد تحت صدقات الناس لمواليهم و هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم إلى أن قال وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولى الامر الحديث وما عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال الخمس يجرى من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجرى هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية كما أنه يدل على أن لله تعالى و لرسوله ولذي القربى ثلاثة أسهم كما هو محط النظر في الاستدلال غير ذلك من الروايات فما حكى عن شاذ من أصحابنا من أنه اسقط سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ضعيف بل لم يعرف قائله وقد حكى عن بعض استظهار كونه ابن الجنيد واعتراضه شيخنا المرتضى (ره) بان المحكى عن ابن الجنيد في المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا وربما يظهر من عبارة المدارك ان هذا القائل اسقط سهم الله تعالى ففي المدارك قال وحكى المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام سهم لرسوله وسهم ذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والى هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا في سهم النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته فقال قومه انه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك وقال آخرون انه يسقط بموته عليه السلام وقال بعضهم أنه يكون لولى الامر بعده انتهى وكيف كان فلا ريب في ضعف القول المزبور بل فساده وان كان قد توهمه صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي منه خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم يقسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعطى كل واحد منهم حقا وكذلك الامام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله ولكنك خبير بأنه لا ظهور في هذه الصحيحة في أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله سهم فضلا عن صلاحية المعارضة للنصوص المستفيضة المعتضدة بظاهر الكتاب بل هي بنفسها مشعرة أو ظاهرة في أن الأسهم انما هي على ما فرضه الله تعالى في كتابه ولكنه صلى الله عليه وآله كان يكتفى في مقام القسمة بسم الله
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»