استيعاب الأصناف انشاء الله وكيف كان فعمدة المستند في المقام بعد الغض عن السيرة والاجماع وكون الخمس المجعول لفقراء بني هاشم بمنزله الزكاة المجعولة لغيرهم كما سيأتي توضيحه في المسألة الآتية هو ان عدم امكان إحاطة كل شخص بجميع اشخاص الفقراء والمساكين وأبناء السبيل اما لعدم حصرهم أو انتفاء الطريق غالبا لمعرفة جميع اشخاصهم قرينة قطيعة على عدم إرادة استيعاب الاشخاص كما أن الامر كذلك في كل مورد خصص ما لا بطائفة معنونة بعنوان يتعذر أو يتعسر عادة الإحاطة بجميع مصاديقها كما لو أوصى بثلاثة أو وقف شيئا على فقراء ذريته أو مرضاهم فضلا عن فقراء البلد أو مطلق الفقراء فإنه لا يتبادر منه الا إرادة صرفه فيهم لاجعله لكل واحد واحد منهم على سبيل التشريك بحيث لو صرفه المتولي في المعرفين منهم ثم انكشف وجود فقير غيرهم وجب عليهم رد نصيبه كما هو واضح ولا يقاس ذلك بما لو وقفه على مطلق ذريته فإنه وان كانت دائرة العموم أوسع ولكنه يمكن الإحاطة بهم ومعرفتهم غالبا بخلاف فقرائهم كما لا يخفى ولكن قد يقال في مثل الفرض ان عدم امكان الإحاطة بالجميع قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن فالمتبادر من الوقف على فقراء العشيرة مثلا انما هو إرادة صرفه في جميع من يعرفه سهم أو يتمكن من معرفته لا صرفه مطلقا فيهم ولو بصرفه إلى واحد ممن يعرفه مع جريان الباقين كما هو المدعى فإنه خلاف ما يتبادر من اللفظ ويتعلق به الغرض غالبا في مثل هذه الموارد عليه يبتنى ما يظهر من ذيل العبارة المتقدمة التي نقلها في المدارك عن الشهيد ولكن يتوجه عليه انه ان سلم فهو فيما إذا كان المال في حد ذاته قابلا لان يقسط على الجميع والا فهو أيضا قرينة على عدم إرادة الاستيعاب بهذا المعنى أيضا كما لو دفع درهما إلى عبده وأمره بان يصرفه في فقراء البلد فإنه لا يتبادر منه الا إرادة صرفه فيهم على الاطلاق ودعوى ان هذه القرينة أيضا لا يصرف العموم الا إلى ما يمكن ان يوزع عليه الدرهم مكابرة للوجدان مع أن رادة الجنس من لفظ الفقراء أقرب من إرادة العموم بهذا المعنى منه بلا شبهة وما نحن فيه من هذا القبيل إذ ليس المقصود باية الغنيمة وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب الا ايجاب الخمس على كل مكلف في كل فرد فرد من افراد الغنيمة ومن الواضح انه لم يكن في صدر الاسلام فضلا عن هذه الاعصار التي انتشرت فيها فقراء بني هاشم في جميع البلدان خمس افراد الفوائد المكتسبة لآحاد المكلفين غالبا قابلا للبسط على الجميع كما لا يخفى فما عن الحدائق من الميل أو القول بوجوب الاستيعاب كما قد يوهمه بعض العبائر المحكية عن غيره أيضا مع شذوذه أو مخالفته للاجماع ضعيف بل الظاهر أنه لو اقتصر من كل طائفة على واحد فضلا عن جماعة جاز إذ المتبادر من الآية ونظائرها بعد تعذر وحملها على إرادة الاستيعاب بالنسبة إلى كل فرد فرد من الخمس الذي يتنجز به التكليف على آحاد المكلفين انما هو تكليف كل شخص بصرف خمسه إلى جنس هذه الأصناف كما لا يخفى على من راجع العرف في نظائر المقام ومقتضاه ما عرفت وهنا مسائل الأولى مستحق الخمس هو كل من ولده عبد المطلب الذي انحصر ذرية هاشم عليه السلام في ولده فالمدار على كونه هاشميا كما عرفته فيما سبق ولكن الهاشميين على ما صرح به في الجواهر ويظهر من المتن محصورون فيمن ولده عبد المطلب عليه السلام ولعبد المطلب على ما قيل عشرة أولاد ولذا سمى أبو السادة العشرة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب وضرار والغيداق وربما سمى حجل ومقوم والحارث وهو أسنهم ولكن ربما قيل إنهم أحد عشر بجعل حجل غير الغيداق بل اثنى عشر بإضافة قثم ولكن نسله منهم قد انحصر فيما نبه عليه المصنف (ره) بقوله وهم بنو أبي طالب والعباس و الحارث وأبى لهب فهؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أكرمهم الله تعالى بان جعل الخمس عوض الصدقات فهم جميعهم يستحقون الخمس الذكر والأنثى بلا خلاف فيه ولا اشكال كما يشهد له المعتبرة المستفيضة ان لم تكن متواترة وما في كثير من الاخبار من تخصيصه بال محمد صلى الله عليه وآله أو أهل بيته أو ذريته أو بولد فاطمة عليها السلام وعليهم السلام اما لكونهم الأصل في هذا الحكم أو لولايتهم على الخمس أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية له وفي استحقاق بني المطلب أخي هاشم خلاف وتردد ينشأ من ظهور جملة من الاخبار في اختصاصه ببني هاشم مع ما في بعضها من التصريح بأنهم هن قرابة النبي الذين جعل لهم الخمس مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدم نقلها فيما سبق عن العبد الصالح وهؤلاء الذين جعل لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد إلى أن قال واما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لآبائهم الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة أو المشعرة بالاختصاص ومن دلالة بعض الأخبار على الأعم مثل ما رواه الشيخ باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله عزو جل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا فيكون ممن يحل له الميتة و ربما يعضده اندراج بني المطلب أيضا عرفا في قرابة النبي فيحتمل ان يكون تخصيصه ببني هاشم في الخبر الأول ونظائره من قبيل تخصيصه بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخبار الكثيرة التي تقدمت الإشارة إليها والى تأويلها فالجمع بين الاخبار بحمل الحصر المستفاد من الطائفة الأولى على الحصر الإضافي الغير المنافى لاستحقاق بني المطلب أيضا من أهون التصرفات ولكن مع ذلك أظهره المنع إذ الخبر المزبور وان كان موثقا ولكنه بظاهره مخالف للمشهور إذ لم ينقل القول باستحقاق بني المطلب الا عن ابن الجنيد وغرية المفيد وموافق لظاهر الخبر المروى من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام وشبك بين أصابعه وقال بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد فهو مع شذوذه وموافقته للتقية لا ينهض دليلا لقطع الأصل فضلا عن صرف الأخبار الكثيرة عن ظاهرها مع قو احتمال ان يكون المراد بالمطلبى النسبة إلى عبد المطلب بحذف أول الخبرين كما هو الشان في النسبة إلى المركبات الإضافية وهذا وان كان مقتضاه جعل العطف تفسيرا لا تأسيسا وهو خلاف الظاهر الا انه لا يبعد ان يقال إن ارتكاب هذه المخالفة للظاهر جمعا بين الاخبار أهون من رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من سائر الروايات خصوصا بعد الالتفات إلى ما عرفت والله العالم المسألة الثانية اختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على اختصاص سهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وذي القربى بالامام عليه السلام في أنه هل يجوز ان يخص بالخمس الذي هو لغير الامام طائفة من الطوائف الثلث قيل بل في الجواهر هو المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين بل نسب إلى الفاضلين
(١٤٧)