ما لفظه وعليه فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول الاشكال حينئذ من جهة لزوم ان يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب منه عليه مع الاتحاد وهو خسران عظيم ثم قال واضعف من ذلك ما دفع به الاشكال من أنه لا بعد في لزوم ذلك عليه عقوب لما صنع من الخلط بالحرام انتهى أقول وجه الاضعفية انه لا يكفي مجرد نفى البعد عن ايقاع الغاصب والمشقة والضرر من باب العقوبة في جواز الالتزام به ورفع اليد عما يقتضيه عمومات أدلة نفى الحرج والضرر بالنسبة إليه كما هو واضح واما ما ذكره رافعا للاشكال من دفعه إلى الحاكم ففيه انه أشكل من أصله إذ لا ولاية للحاكم على صاحب المال مع حضوره وعدم امتناعه عن الحق فكيف يسوغ له دفع مال الغير إلى الحاكم وللحاكم قبوله مع حضور صاحبه في ضمن هذه الاشخاص المحصورة خصوصا مع تصريح كل منهم بعدم رضاه بهذا التصرف وعدم امتناعه عن التعبد بحكم الشارع في حقه نعم لو قيل بأنه لا يجب على من اختلط ماله بالحرام الا دفع مقدار الحرام وايصاله إليهم على سبيل التوزيع أو القرعة فامتنعوا عن قبوله يقبله الحاكم ولاية عنهم لأنه ولى الممتنع وهذا لا مدخلية له في دفع الاشكال بل الاشكال اندفع بتحكيم أدلة نفى الحرج الضرر على قاعدة الشغل والحاصل انه ان كان الدفع إلى الحاكم بعد الافتاء بأنه لا يجب عليه تحصيل القطع باصال الحرام إلى صاحبه بل يكفيه ايصاله إلى الجميع على سبيل التوزيع أو الموافقة الاحتمالية الحاصلة بالقرعة فلا دخل له في رفع الاشكال إذ لم يبق بعد اشكال كي يندفع بهذا وان كان قبله فلا يجوز إذ لا ولاية للحاكم على صاحب الحق الذي لا يرضى الا بحقه فليتأمل الصورة الرابعة ان يكون قدر الحرام مجهولا وصاحبه معلوما فهل يقتصر على القدر المتيقن اقتصارا في رفع اليد عما يقتضيه ظاهر يده على ما علم خلافه ولأصالة براءة الذمة عن التكليف بدفع أزيد مما علم التكليف به أو يدفع ما تيقن معه البراءة تحصيلا للجزم بالخروج عن عهدة ما علم تنجز التكليف به على سبيل الاجمال فيه ترددا حولهما الثاني وحكى عن التذكرة القول بدفع الخمس فكان مستنده دعوى دلالة الاخبار المزبورة الواردة في مجهول المالك على أن الخمس تحديد شرعي لمقدار الحرام الممتزج الذي لا يعرف مقداره من غير مدخلية للجهل بمالكه فيه وفيه نظر بل منع وقد يقال بأنه يدفع إلى الغير ما يعلم بكونه له ويأخذ لنفسه أيضا المقدار الذي يعلم بكونه له ويعامل في المشكوك معاملة المال المردد بين شخصين من الرجوع إلى القرعة والتنصيف على الخلاف فيه ومبناه تسليم عدم اقتضاء العلم الاجمالي وجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشكوك بل يعمل فيه البراءة فيبقى التكليف بدفعه إلى الغير بالأصل ولكن لا يحدث ذلك في الحكم بكونه مملوكا له إذ لا تعويل على الأصول المثبتة وجريان يده عليه غير مجد بعد ان علم بشيوع الحرام في المجموع وكون يده على المجموع عادية ولعله إلى هذا يرجع ما عن كشف الغطاء من أنه قالوا لو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الاجبار انتهى ويتوجه عليه انا ان بنينا على أن العلم الاجمالي باشتماله على الحرام لا يصلح مانعا عن الرجوع إلى البراءة فيما زاد على المتيقن فعدم مما نعته عن الاخذ بما يقتضيه اليد من الحكم بملكية المشكوك ما لم يعلم خلافه أولى إذ لا يبعد ان يقال إن حال اليد حال الأصول اللفظية وسائر الامارات التعبدية التي قد تقرره في محله انه لورود عليها التخصيص بمجمل مردد بين الأقل والأكثر يقتصر في رفع اليد عما يقتضيها على الأقل فما نحن فيه ليس الا من هذا القبيل فمن هنا قد يتجه الالتزام بملكية المشكوك في المقام وان أوجبنا عليه الاحتياط في نظائره مما علم اجمالا باشتغال ذمته بتكليف مردد بين الأقل والأكثر كقضاء فوائت لا يعلم عددها ونظائره ولكنه لا يخلو عن تأمل فالوجه ان يقال انا ان بنينا على أن العلم الاجمالي في مثل هذا الموارد يوجب تنجز التكليف بمتعلقه على اجماله فلا محيص عن الالتزام بالاحتياط بدفع مقدار يعلم بعدم زيادة الحرام بمنه وان قلنا بان العلم الاجمالي مآله لدى التحليل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالمتجه الرجوع إلى البراءة والاخذ بمقتضى اليد بالنسبة إلى المشكوك دون سائر الاحتمالات التي تقدمت الإشارة إليها وقد أشرنا آنفا إلى أن دعوى الانحلال على اطلاقه أي فيما إذا لم يحصل بعد التأمل انحلال حقيقي بحيث لم يبق معه العلم على اجماله لا تخلو عن تأمل فرفع اليد بالنسبة إليه عما يقتضيه قاعدة الشغل مشكل والله العالم تنبيه صرح شيخنا المرتضى ره وغيره بأنه لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق الخمس بذمته ولو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته وجب دفعه صدقة ويشكل ذلك بما عرفت فيما سبق من أن تعلق الخمس بهذا القسم ليس على حسب تعلقه بسائر ما يتعلق به الخمس في كونه حقا فعليا لبنى هاشم بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه ولكن الشارع جعل تخميس المال بمنزل ايصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته وسببيته لحل الباقي وقضية ذلك اشتغال ذمته لدى التصرف فيه واتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه فيشكل الفرق حينئذ بينه وبين الحرام المتميز الذي اتلفه وجهل مقداره مع أنه في هذا الفرض يجب عليه التصدق اللهم الا ان يراد بتعلق الخمس بذمته كونه مبرء لها وان كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك بدعوى استفادته مما دل عليه مع وجود العين بتنقيح المناط فليتأمل فروع الأول الخمس يجب في الكنز مطلقا سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص لاطلاق الاخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع بل ظهورها في ثبوته فيها من حيث هي كما لا يخفى على من لاحظها فلا يختلف الحلال حينئذ بين انحاء الواجدين والمكلف باخراج الخمس على تقدير قصور الواجد لصغر أو جنون و نحوه هو الولي كما هو واضح وفي المدارك بعد شرح العبارة قال وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة وهو مشكل على اطلاقه فان مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه انتهى أقول لا يبعد ابتناء الكلام على أن العبد يملك ضرورة ان المراد بالواجد ليس ما يترائى من لفظه بل المستفيد فكان مبنى قصر وجوب الخمس فيما عدى هذه الأنواع الثلاثة على غير المملوك كما يلوح من العبارة دعوى اعتبار الاستقلال بالتصرف في تعلق الخمس بما له كالزكاة وفيه انه لا دليل على اعتبار هذا الشرط بل قضية اطلاقات الأدلة خلافه فالمتجه عدم الفرق بين العبد وغيره في هذا الباب واما ما استوجهه من اعتبار التكليف في الجميع يعنى فيما عدى الثلاثة المذكورة وهى الغنيمة والأرباح والمال المختلط بالحرام والأرض التي اشتريها الذمي من مسلم فهو أيضا في غاية الاشكال خصوصا بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام الذي شرع الخمس فيه لحليله فمن هنا قد يتجه القول بتعلق الخمس به في مال الطفل أيضا ولو لم نقل به فيما عداه من الاقسام بل وكذا غنائمه لظهور جل ما دل على الخمس في الغيمة حتى الآية الشريفة التي هي الأصل في هذا الباب في تعلقه بالمال المغتنم
(١٤٠)