في استكشاف رأى المعصوم من فتاوى الأصحاب مشكل فالمسألة موقع تردد والأشبه بالقواعد هو الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مقدار دلالة الدليل وهو كل مورد يصح ان يطلق عليه في العرف انه اشترى الأرض من غير مسامحة أو تأول سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة حيث يصح بيعها كما لو باعها الامام في مصالح المسلمين أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم أو غير ذلك من الموارد التي يصح بيعها بل قد يقال في المبيع منها تبعا للآثار بناء على حصول الملك للمتصرف بذلك وان كان يزول بزوال تلك الآثار وكما عن جمع من المتأخرين التصريح به وفيه تأمل بل منع فانا ان سلمنا صدق اسم الملكية على مثل هذا الحق فنقول ان المتبادر من النص انما هو الشراء الموجب لانتقال الأرض إليه على الاطلاق خصوصا لو لم نقل بجواز تعلق الشراء بنفس الأرض من حيث هي الا بالتبع لا بعنوان كونه شراء الأرض كما يظهر وجهه مما مر انفا فما ذكره شيخنا المرتضى (ره) بعد ان نفى الاشكال عن ثبوته على تقدير الملكية تبعا للآثار ما لفظه وان قلنا بان المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لا يملك أرضا حتى يخرج خمسها ومن صدق انه اشترى أرضا ولو تبعا وان لم يملكها حقيقة ولذا يقال إنه اشترى الأرض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار فتقابل الأرض من حيث إنها مستحقة غير مملوكة بمال فعليه خمس ذلك المال انتهى لا يخلو عن نظر واطلاق شراء الأرض عرفا في مثل المقام ان كان فهو اما من باب المسامحة أو من حيث إنه يرونها ملكا حقيقيا للمتصرف وما يؤخذ منهم من الخراج انما يؤخذ منهم ظلما وعدوانا ولذا لا يستنكرون سرقته أو انكاره أو انهم يرونه من قبيل الحقوق المتعلقة بأموالهم من حيث الحراسة ونحوها والحاصل ان من يرى من العرف ان ما يؤخذ منه الخراج بمنزلة اجرت الأرض لا يقول إنه اشترى الأرض الا تجوزا فلا ينبغي التأمل في خروجه عن موضوع النص فضلا عن منصرفه أو كانت مما ليس فيه الخمس كالأرض التي اسلم عليها أهلها لاطلاق الدليل فما عن المحقق الأردبيلي وبعض من تبعه من المناقشة في الأول بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة لعدم ملك أحد بالخصوص لها ولزم تكرار الخمس فيها فكأنه في غر محله لما أشرنا إليه من صحة بيعها في بعض الصور واما تكرار الخمس فلا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب خصوصا لو تعلق الشراء بها بعد تخميسها ونظيره في الضعف توهم اختصاصه بالأول بحمل النص على إرادة الخمس المتعلق بها في الأصل وانه يجب استيفائه من الذمي وليس حالها حال سائر ما يملكه الذمي ابتداء مما يتعلق به الخمس من المعادن ونحوها مما يقرر على مذهبه لظهور النص في كونه حكما تعبديا مسببا عن شراء الذمي لها من مسلم مطلقا فلا دخل له بخمس أصلها كي يتوهم اختصاصه بمورد ثبوته ولا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانيا لمسلم وان كان الأول بل وكذا لا يسقط لوردها إليه بالإقالة لأنها فسخ من حينها فلا يؤثر في اسقاط الحق الثابت بسبب سابق عليه بل قد يقال بعدم سقوطه أيضا فيما لو ردها بخيار كان له بشرط أو غيره لاطلاق النص لكنه لا يخلو عن تأمل خصوصا في مثل خيار المجلس لامكان دعوى ان المتبادر من النص الشراء الغير المتزلزل ثم لو قلنا بثبوته فيشكل رده بناء على تعلقه بالعين كما هو الأظهر الا برضا البايع بقبول ما عداه أو بارضاء أرباب الخمس بقبول قيمته على اشكال ينشأ من أن صيرورة بعضه مستحقا للغير بمنزلة التصرفات المسقط للخيار ولكنه لا يخلو عن بحث وكذا لا يسقط باسلامه بعد صيرورة الأرض ملكه بخلاف ما لو اسلم قبل تمام العقد أو حصول القبض فيما لو كان القبض شرطا في تأثيره ولو تملك ذمي من مثله فاسلم البايع قبل الاقباض اخذ من الذمي الخمس على ما صرح به بعض ولكنه لا يخلو عن نظر لخروجه عن متصرف النص ثم إن وجوب الخمس على الذمي حكم تعبدي شرعي ليس جهل المشترى به موجبا لخياره في فسخ البيع من حيث تضرره فان نفس المعاملة من حيث هي ليست ضررية كي يثبت فيها الخيار كما لا يخفى ويتخير من إليه أمر الخمس بين اخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصة مزارعة ونحوهما كما صرح به غير واحد ولكن ينبغي تقييده عند إرادة الأجرة ونحوها برضا الذمي فان له الخروج عن عهدة الخمس بدفعه من العين فلا يجب عليه الالتزام بالأجرة لو أرادها أرباب الخمس وعن الحدائق أنه قال الأقرب التخيير إذا لم يكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء والا تعين الاخذ من الارتفاع وطريقة ان تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة وتقوم الأجرة على ما للمالك وعلى خمس الأرض فيأخذ مستحق الخمس ما يخص الخمس من الأجرة انتهى وهو جيد ان ليس لأهل الخمس الزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق فليس لهم الا الرضا ببقائه بالأجرة ولا حاجة حينئذ إلى تقويم نفس الأرض الا إذا توقف معرفة اجرتها على معرفة قيمتها إذا الأجرة قد تختلف اختلاف القيمة وليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض الا برضا مستحقه وعليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانيا حتى يثبت فيه أيضا الخمس وجهان وجههما العدم فان هذا لا يعد في العرف شراء الخمس الذي هو من الأرض بل هو لديهم خروج عن عهدة الخمس المتعلق بالأرض التي اشترها بدفع قيمته فلا يندرج عرفا في المعاوضات فضلا عن أن يطلق عليه اسم الشراء والله العالم السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز أحدهما ولا يعرف صاحبه ولو اجمالا في قوم محصورين ولا قدره ولو اجمالا بأنه أقل من الخمس أو أكثر بل كان مرددا بينهما وجب فيه الخمس فهيهنا صور أربع الأولى ان يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين ففي هذه الصورة قال في المدارك قد قطع الشيخ وجماعة بوجوب اخراج الخمس وحل الباقي بذلك بل عن بعض نسبته إلى المشهور بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الاجماع عليه واستدل له بجملة من الاخبار منها ما عن الصدوق في الخصال بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ومنها خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم وفي دلالة هذه الرواية على المدعى تأمل فإنه يظهر من ذيلها انها وردت فيمن اصابه مال من شخص اخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام فيحتمل ان يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لا من حيث كونه
(١٣٤)