مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٧٨
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ولا عمل الا بنية وبقاعدة الاشتغال وبظهور الأوامر في إرادة الإطاعة إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها لاثبات وجوب النية في مثل المقام كما عرفت تفصيل الكلام فيها مع ما فيها من الضعف بما هو مزيد عليه فلا نطيل بالإعادة * (فعمدة) * الدليل في المقام انما هي توقف تحقق المهية المأمور بها أو العلم بتحققها على قصد عنوانها كي تمتاز عن مطلق الغسل وكذا عن ساير أنواع الغسل لو قلنا باختلاف طبايعها كمالا يخلو عن قوة فاشتراط قصد عنوان المأمور به أي غسل الميت مما لا اشكال بل ولعله مما لا خلاف فيه إذ لا يظن بالسيد وغيره ممن نسب إليهم الخلاف في اعتبار النية ارادتهم ذلك وان اقتضاه ظاهر ما نسب إليهم من التعليل لكن من المستبعد جدا التزامهم بكونه كإزالة النجاسات توصليا محضا بحيث يسقط التكليف بمجرد حصول الفعل في الخارج كيف اتفق ولو من دون مباشرة أحد أو مباشرة غير مميز أو مجنون * (و) * كيف كان فهذا ممالا ينبغي الارتياب فيه وانما الاشكال في اعتبار أزيد من ذلك مما يعتبر في العبادات المحضة من قصد التقرب والاخلاص في العمل بحيث يكون القرب غاية الحصول الفعل فلو أوجد تلك الطبيعة الواجبة قاصدا لحصول عنوانها لكن لا لوجوبها بل لغيرها من الاغراض المباحة كاخذ الأجرة لو جوزناه في الواجبات الكفائية لم تصح أولا يشترط ذلك فيكفي في صحته قصد ايجاد تلك الطبيعة المأمور بها مطلقا ولو لشئ من الاغراض الدنيوية المباحة ولعل من انكر اعتبار القصد مثل السيد واتباعه أراد قصد القربة بجعلها غاية للعمل لا مطلق القصد كما أنه لا يبعد ان لا يكون مراد من يعتبر القصد اعتبار أزيد من قصد حصول الطبيعة المعهودة الواجبة في الشرع فبهذا يجتمع الكلمة ويرتفع الخلاف لو لم نقل بان ظاهرهم أو صريحهم وجوب جعل القربة والوجوب غاية للفعل * (و) * كيف كان فالاشكال انما هو في ذلك والذي يمكن الاستدلال به لذلك ظهور جملة من الاخبار في كون غسل الميت بعينه غسل الجنابة ولا كلام في اعتبار قصد القربة فيه مضافا إلى ما عرفت من أن المتبادر من الامر بالغسل في خصوص المقام ليس الا ما هو المتبادر منه في ساير المقامات كالأمر بغسل الجمعة والغسل عند رؤية المصلوب ونحوها وقد أشرنا عند التكلم في كيفية غسل الحيض إلى انا لا نحتاج في كل مورد بالخصوص إلى أدلة خاصة يثبت بها كيفية الغسل المأمور به بل معهوديته في الجملة مغنية عن بيان كيفيته في ساير الموارد كيف ولم يصل الينا بيان كيفية الغسل في جل موارده مع انا لا نشك في اجزائه وشرائطه وليس الا لمعهوديته في الجملة وحيث ثبت اشتراط قصد القربة في الطهارات الثلث في الجملة ثبت في المقام أيضا حيث لا ينسبق إلى الذهن الا إرادة تلك الطبيعة المعهودة ولا ينافيها اعتبار بعض الخصوصيات في خصوص المقام لخصوصيته كما أنه لا ينافيه اختلاف متعلق التكليف إذ لا فرق عرفا فيما يفهم من لفظ الغسل بين ان يكلفه بغسل الجمعة أو بتغسيل غيره غسل الجمعة فهذا ظاهر لا سترة فيه لكن يتوجه عليه أولا امكان منع الصغرى بان يقال المعتبر في ساير الأغسال أيضا بل مطلق الطهارات ليس الا قصد ايجادها بعناوينها الراجحة التي يتقرب بها إلى الله [تع‍] سواء كان الباعث على ايجادها إرادة تحصيل القرب بفعل أو حصول غاية مباحة مترتبة على وجودها كما لو كان كسبه كتابة القران فتوضأ أو اغتسل مقدمة للاشتغال بكسبه من دون التفات إلى رجحانه أو مرجوحيته وثانيا ان سلمنا انه يعتبر في الطهارات مطلقا حصولها قربة إلى الله تعالى بان يكون القرب علة غائية للفعل * (فنقول) * القربة التي تتوقف صحة الطهارات على قصدها هي القربة الحاصلة بفعلها للمتطهر لا المباشر للتطهير فلو اعتبرنا القصد فيمن غسل جنبا عاجزا مثلا فإنما نعتبر قصده رفع حدث الجنب قربة إلى الله يعنى قرب الجنب برفع حدثه إلى الله [تع‍] لا قرب المباشر للتغسيل فان تقربه إلى الله [تع‍] من حيث كونه أجيرا على العمل أو معينا أو غير ذلك أجنبي عما يتوقف عليه غسل الجنب فالمتطهر في المقام هو الميت الذي لا قصد له والذي يجب على المباشر قصده انما هو ايجاد تلك الطبيعة المقربة للميت إلى رحمة الله ورضوانه واما كونه قاصدا بفعله التقرب لنفسه بحيث ينافيه قصد الأجرة مثلا فيحتاج إلى دليل اخر غير ما دل على اشتراط قصد القربة في الطهارات وهو مفقود والأصل ينفيه * (ولو) * أحطت خبرا بما أسلفناه في نية الوضوء لانكشف لك الحال في جميع ما يتعلق بالمقام فراجع وبما ذكرناه انفا ظهر لك انا وان لم نقل باشتراط حصوله الغسل قربة إلى الله تعالى لن يشترط فيه كونه بعينه هي المهية المأمور بها التي يمتنع تحققها أو العلم بتحققها في الخارج الا باتيانها بقصد كونها كذلك فإنه ذاتا عبادة وان التزمنا بكونه من حيث صدوره من المكلف توصليا نظير صلاة الأخير على ما سيأتي تحقيقها في محله [انش‍] فلو اتي به في ضمن فرد محرم كما لو أوجده رياء أو بماء مغصوب أو نحوهما مما يخرج به المأتى به بعينه من كونه هو المأمور به بطل ولو أوجده لغاية محرمة من دون ان تؤثر في حرمة الفعل كما لو نوى به الأجرة وقلنا بحرمتها في الواجبات الكفائية فوجهان أظهرهما الصحة وأحوطهما العدم والله العالم ثم انك قد عرفت في محله انه يكفي في صحة العبادة وجود الداعي ولا يجب مقارنتها للصورة المخطرة فيجب في المقام وجود الداعي عند جميع الأغسال الثلاثة لكون الجميع عبادة كما يظهر وجهه مما عرفت وستعرف ضعف احتمال كون الغسل الحقيقي هو الأخير وان المقصود بالأولين التنظيف ونحوه فالأظهر كون المجموع بأسرها أغسالا حقيقية يعتبر فيها القصد فلو أوجد بعضها بقصد الغسل فارتدع عن قصده واتى بما عداه لا بقصد الغسل لم يجز وان تعذر الغاسل بان كان الصاب للماء مثلا غير المقلب فالمعتبر انما هو قصد من يباشر العمل ويستند إليه الفعل ولو استند إلى كل منهما مستقلا بان صدر مجموع الفعل من كل منهما مستقلا يجزى قصد أحدهما ولو صدر من المجموع من حيث المجموع
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»