السلب عنه واضافته إلى الانسان ففي مثل الفرض لا اثر للانتقال بل الدم باق على ما كان عليه من النجاسة لا لأجل الاستصحاب بل لعموم ما دل على نجاسة دم الانسان الشامل باطلاقه لمثل الفرض وكذلك الكلام فيما لو شك في تحقق الإضافة إلى المنتقل إليه مع القطع بصحة اضافته إلى الانسان ومع الشك فيها أيضا حكم بنجاسته لأجل الاطلاق لكن بعد احراز موضوعه بالاستصحاب فالمرجع على تقدير الشك في بقاء اضافته إلى الانسان هو استصحاب اضافته فيتفرع عليه حكمه وان أوجب الانتقال صحة اضافته إلى المنتقل إليه فاما ان يصح اضافته إلى الانسان أيضا أو يشك في ذلك أو يعلم بعدمه فان علم عدمه وكان لنا دليل مطلق دال على طهارة دم ذلك الحيوان أو مطلق اجزائه بحيث عم مثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه يرجع إلى ذلك الدليل وان علم بصحة الإضافة وبقاء صفة السابقة أيضا وقعت المعارضة بين هذا الدليل وبين ما دل على نجاسة دم الانسان فحينئذ يعمل على ما يقتضيه قاعدة المعارضة من تقديم ما هو الأظهر دلالة بالنسبة إلى مورد الاجتماع وعلى تقدير المكافئة من حيث الدلالة فالمرجع على ما هو التحقيق في مثل المقام الذي تكون المعارضة بالعموم من وجه هو الأصول العملية التي ستعرفها وكذلك الكلام مع الشك في بقاء الصفة لما عرفت من جريان الأصل الموضوعي فيكون مشكوك البقاء بمنزلة معلومة ولا يستلزم ذلك جعل الاستصحاب معارضا للدليل كما قد يتوهم فان المعارضة لم تتحقق الا بين الدليلين ولكن موضوع أحدهما أحرز بالأصل ولا ضير فيه وان لم يكن لنا دليل اجتهادي مطلق وقلنا بان ما دل على طهارة دم غير ذي النفس واجزائه ينصرف عن ذلك فمع العلم ببقاء اضافته السابقة حكم بنجاسته لاطلاق ما دل على نجاسة دم الانسان لو نوقش في الاطلاق جرى استصحابها ومع الشك في بقاء الإضافة استصحبت وحكم أيضا بنجاسته للاطلاق بعد احراز موضوعه بالاستصحاب وعلى تقدير الخدشة في الاطلاق أو فرض الكلام في مورد لم يكن لنا دليل لفظي مطلق أشكل الحكم بنجاسته لو احتملنا اختصاصها بما إذا لم ينتقل الدم إلى جوف حيوان فان استصحاب بقاء الإضافة لا يكفي في الحكم بالنجاسة في الفرض إذا المفروض ان النجاسة لم تثبت لدم الانسان على الاطلاق بل ثبتت له في الجملة واستصحاب نجاسته السابقة فرع احراز كونه دم الانسان واستصحاب الموضوع أعني كونه دم الانسان لا ينفع في جريان استصحاب الحكم كما تقرر في محله لكن الاشكال مبنى على القول بعدم الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب والا فلا شبهة في مساعدة العرف على بقاء الموضوع في الفرض فلا مانع من جريان استصحاب الحكم كما في الفرض الآتي وهو ما لو أضيف إلى ما انتقل إليه حقيقة وصح سلب اضافته عن الانسان لكن لم يكن دليل اجتهادي دال على طهارة دم الحيوان الذي أضيف إليه اما لانصراف ما دل على طهارة دم ما لا نفس له أو مطلق اجزائه عن مثل هذا الدم الغير الطبيعي المستقر في جوفه أو لكونه من الشبهات المصداقية التي لا يتمسك فيها بالعمومات كالحية التي وقع الكلام في أن لها نفسا سائلة أم لا فان قلنا بالرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب كما هو التحقيق جرى الاستصحاب وحكم بنجاسته إذ المفروض كونه بعد الانتقال لدى العرف بعينه ذلك الدم الذي حكم بنجاسته عند اضافته إلى الانسان فيقال عرفا ان هذا الدم حين اضافته إلى الانسان كان نجسا وبعد سلب الإضافة عنه شك في بقاء حكمه فليستصحب وان قلنا بان المرجع في تشخيص الموضوع هو العقل أو عناوين الأدلة المتلقاة من الشرع لم يجر لتبدل الموضوع فيحكم حينئذ بطهارته لقاعدتها فظهر لك بما ذكرنا حكم جميع صور الانتقال واتضح ان مقتضى القاعدة بقاء المنتقل على ما كان من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ما لم تتحقق الاستحالة الا ان يدل دليل اجتهادي سالم من المعارض على خلاف وقد نفى البأس عن دم البراغيث والبق وأشباههما في جملة من الاخبار * (منها) * مكاتبة محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس دم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع (ع) يجوز الصلاة والطهر أفضل وخبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وصحيحة ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر ورواية الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا ولا ريب في شمول دم البق والبراغيث وأشباههما للدم المجتمع في جوفها الذي كثيرا ما يصيب الثوب أو البدن عند قتلها أو قذفها له بل هذا هو القدر المتيقن الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من الروايات دون دمها الأصلي ويدل على طهارة ما انتقل إلى جوف البق والبرغوث ونحوهما من دم الانسان ونحوه استقرار اليسرة على عدم التجنب عنه فلا ريب فيه والله العالم واما الاسلام فلا شبهة في كونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر وهل يقبل الاسلام من المرتد الفطري أم لا يقبل فيه خلاف نسب إلى ظاهر المشهور وصريح جملة منهم العدم وعن جماعة من المتأخرين القبول مطلقا وقيل يقبل باطنا لا ظاهرا وعن ظاهر بعض التفصيل بين انكار الشهادتين أو إحديهما وبين انكار شئ من الضروريات فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني وعن اخر التفصيل بين ما يتعلق بعمل نفسه وبالنسبة إلى ما يتعلق بالغير فبالنسبة إلى نفسه يعامل معاملة المسلم فيبنى على طهارة بدنه وصحة وضوئه وغسله فيصلى ويصوم وبالنسبة إلى الغير فهو نجس العين بل لا يظن بأحد
(٦٣٨)