مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٤٢
الآتية فما في المتن ومحكى القنعة والتحرير من التعبير بالتراب بل وكذا في النبويين الآيتين اما لشيوع التعبير عنها به أو لكون المقصود بيان مطهريته على سبيل الاجمال لباطن الخف وأسفل القدم والنعل بلا خلاف على الظاهر في أصل الحكم اجمالا عدا ما حكى عن الخلاف مما يظهر منه المخالفة حيث قال إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ثم قال دليلنا انا بينا فيما تقدم ان مالا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده وعليه اجماع الفرقة انتهى فإنه يظهر منه القول ببقاء النجاسة والعفو عنها ولاجل مخالفة هذا الظاهر لظاهر أغلب النصوص وصريح الفتاوى لم يرض جملة من المتأخرين الذين تعرضوا النقل قوله بنسبته إليه فأولوا كلامه إلى مالا ينافي المشهور حتى أن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك تأمل في ظهور كلامه فيما ذكر وقال بل الظاهر أن استدلاله فيه غفلة منه وكيف كان فالظاهر عدم خلاف يعتد به في المسألة كما أن الظاهر عدم خلاف يعتد به بالنسبة إلى المذكورات في المتن فما عن بعض من تخصيص الأول بالذكر أو الأخير أو الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول والثالث بحسب الظاهر جار مجرى التمثيل كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الاجماع على المذكورات مع إضافة كل ما ينتقل به عادة كالقبقاب ونحوه وعلى تقدير تحقق الخلاف في أصل المسألة أو في شئ منها فضعيف محجوج بما ستسمعه ومستند الحكم اخبار كثيرة منها النبويان العاميان أحدهما إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب والاخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور و * (منها) * صحيحة الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده ما كانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ورواية المعلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا فقال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وصحيحة محمد الحلبي أو موثقته قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فالسرقين الرطب اطأ عليه فقال لا يضرك مثله وعن مستطرفات السرائر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فاطأ على الروث الرطب فقال لا بأس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله ورواية حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى وطئت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال لا بأس وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى ولا يخفى عليك ان وضوح دلالة أغلب الاخبار على الطهارة المعتضدة بفهم الأصحاب وفتواهم يغنينا عن التكلم في دلالة كل واحدة منها على المدعى وان كان الانصاف عدم قصور شئ منها عن اثباته ولو في الجملة حتى رواية حفص الدالة على نفى البأس عن الصلاة في الخف الذي لا يشترط فيه الطهارة حيث إن محط نظر السائل بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح فالمقصود بنفي البأس عنه بحسب الظاهر بيان صيرورته ظاهرا وعدم الحاجة إلى غسله ولو بلحاظ كراهة الصلاة في الخف النجس وربما يستدل له أيضا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وفيه نظر لقوة احتمال ان يكون المراد بمسح رجليه في الوضوء وكون هذا النحو من التعبير جاريا مجرى التقية وكيف كان ففي ما عداها غنى وكفاية ثم إن مقتضى اطلاق صحيحة الأحول وترك الاستفصال في صحيحة الحلبي الأولى اطراد الحكم في كل ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجريهما ويؤيده فتوى الأصحاب وما سمعته من جامع المقاصد من دعوى الاجماع عليه ويؤيده أيضا اطلاق العلة المنصوصة في غير واحد من الروايات من أن الأرض يطهر بعضها بعضا والظاهر أن المراد بالبعض الثاني هو النجاسة الواصلة إلى الرجل أو النعل ونحوه وتسميتها بعض الأرض لتبعيتها لها في الاسم فيما هو المفروض في الروايات والمراد بتطهيرها اما إزالة نفسها بحيث لا يبقى لها اثر أو إزالة اثرها أي النجاسة الحاصلة من ملاقاتها كما في قولنا الماء يطهر البول فإنه يستعمل في كلا المعنيين واحتمل بعض أيضا ان يكون المراد بالبعض الاجزاء الأرضية المتنجسة التي تستصحبها الرجل أو الخف بمصاحبة النجاسة فيستفاد من ذلك طهارة الرجل والخف بالتبع وفيه ان يكون المراد به بعض الأرض حقيقة والمقصود به بيان ان بعض الأرض يطهر بعضها الاخر باذهاب النجاسة عنه أو باشره في استحالتها أو استهلاكها الموجب لارتفاع الموضوع فيكون الاستدلال بهذه القضية لطهارة الرجل والخف مبنيا على تنزيلهما منزلة الأرض بعلاقة المجاورة والمناسبة المقتضية للمشاركة في الحكم وقيل أيضا باحتمال ان يكون المراد بالبعض الأول هو البعض
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»