مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٤
استفادة حكم الفرض من نفس الرواية لصدق المولود على كل منهما فالقول بالالحاق قوى وان كان عدمه أحوط ثم إن المولود على الظاهر يشمل الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد فما يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المتن من اختصاص الحكم بالأول ضعيف ودعوى ان المتبادر من المولود هو الصبي ممنوعة تنبيه لو كان لها أكثر من ثوب واحد واحتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه فالظاهر كما عن الشهيد الثاني التصريح به ان الجميع في حكم الثوب الواحد إذ ليس الحكم تعبديا محضا بحيث لم نعرف حكم المفروض من المورد المنصوص عليه ولو لم يكن لها الا ثوب واحد ولكن تمكنت من تحصيل غيره بشراء أو استيجار أو إعادة أو نحوها من غير مشقة بان تيسر لها تحصيل ثوب طاهر لصلاتها فهل يجب عليها ح اما غسل ثوبها أو تحصيل ثوب اخر ميسور لها أم يجوز لها الاقتصار على ثوبها الواحد وغسله في كل يوم مرة وجهان من اطلاق النص فان ظاهره ان الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر ومن أن مناط الرخصة في الصلاة مع النجس بحسب الظاهر انما هو المشقة الناشئة من تكوير الغسل وهى منتفية في الفرض إذ المفروض تمكنها من تحصيل ثوب طاهر بلا مشقة وهذا هو الأظهر ولو قال قائل ان المشقة علة مستنبطة غير منصوصة لا يرفع اليد بها عن مقتضيات الأدلة الاعلى تقدير القطع بدوران الحكم مدارها وجودا وعدما ولا يحصل القطع بذلك حيث يجوز عقلا أن تكون المشقة لدى الشارع حكمة لحكمه لم يعتبر فيها الاطراد قلنا لا حاجة لنا إلى دعوى القطع بالمناط حتى تقبل المنع بل نقول غلية تحقق المشقة فيما هو مفروض السائل ومناسبتها للعفو وكونها على الظاهر هي التي أوقعت السائل في الحيرة في امر المربية حتى سئل عن حكمها كما يشعر بذلك سوق السؤال مانعة من أن يتبادر من السؤال الا ارادتها في هذا الفرض فينزل اطلاق الجواب على ما هو منصرف السؤال كما هو واضح ثم إن المراد بغسل الثوب على الظاهر هو الغسل المؤثر في تطهيره فيعتبر فيه العدد ان لم يكن البول من رضيع لم يطعم الطعام وان كان بول الرضيع يكفي فيه الصب وان لم يصدق عليه اسم الغسل عرفا وكذا يكفي في بول غيره أيضا إصابة ماء المطر والجاري ونحوهما بناء على كفايتها في التطهير وعدم تحقق مفهوم الغسل عرفا بمجرد الإصابة فما عن بعض من عدم كفاية الصب على بول الرضيع في ثبوت الرخصة وان اثر في تطهير الثوب لكونها معلقة في النص على الغسل دون التطهير ضعيف خصوصا مع امكان ان يقال إنه يستكشف من بيان الشارع طهارته بالصب ان غسله يتحقق بذلك لأن الغسل عرفا ليس الا تنظيفه بالماء وقد حصل وكيف كان فالمربية التي يشق عليها التحرز عن بول المولود وايقاع صلاتها في ثوب طاهر لانحصار ثوبها في الواحد لم يوجب الشارع عليها في مقام تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة أزيد من غسل ثوبها في كل يوم مرة فان أفادها ذلك بالنسبة إلى جميع صلواتها الخمس بان لم يتفق مثلا بعد الغسل إصابة البول لثوبها إلى الغد فهو والا فهي معذورة قد عفاها الشارع عن ذلك فيكون البول الذي يصيب ثوبها بعد الغسل إلى الغد كبول المسلوس الذي يخرج بعد الوضوء ودم المستحاضة الذي يخرج بعد وضوئها وغسلها معفوا عنه شرعا غير مناف للصلاة وهل يبقى اثر الغسلة الصادرة منها في اليوم أي العفو عن النجاسة المتجددة إلى ذلك الوقت من غده مثلا لو وقعت في اليوم قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح فلها تقديم صلاة الصبح في الغد على ذلك الوقت في ثوب نجس أم يجب عليها في كل يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم من حيث هو فان وجدت في الصبح ثوبها نجسا وجب عليها تطهيره قبل صلاة الصبح من غير فرق بين كون الغسل الواقع في اليوم السابق قبل هذا الوقت أو بعده أو انه لا يجب عليها في كل يوم الا ايجاد الغسلة الواجبة عليها لشئ من صلواتها فلها تأخيرها إلى اخر اليوم الثاني لاخر فرائضها وجوه من اطلاق الدليل المقتضى لجواز ايجادها في أي جزء من اجزاء اليوم لكن لما ثبت كون وجوبها مقدميا وجب تقديمها على شئ من صلواتها حتى تتصف بالمقدمية لاعلى جميعها ومن أن الامر انما تعلق بالغسل بلحاظ كون الطهارة الحاصلة منه شرطا في الصلاة فلا يتبادر من الامر به في كل يوم الا إرادة ايجاده قبل الاخذ في الصلاة مطلقا فكما ان شرطية الطهارة للصلاة اقتضت صرف الاطلاق إلى إرادة ايجاد الغسل قبل شئ من صلاتها كذلك شرطيتها لمطلق الصلاة مقتضية لصرفه إلى إرادة ايجاده في كل يوم مقدمة لمطلق الصلوات الواقعة في ذلك اليوم فيجب تقديمها على الجميع وهذا الوجه هو الأظهر خصوصا مع أنه ليس لقوله (ع) تغسل القميص في اليوم مرة قوة ظهور في الاطلاق بل الظاهر وروده لبيان حكم اخر وهو عدم وجوب غسل ثوبها في كل يوم أزيد من مرة ولكن الأوفق بظواهر الفتاوى جواز التأخير فليتأمل واما لاحتمال الأول فمنشأه دعوى ان المتبادر من قوله (ع) يغسل القميص في اليوم مرة ان اثر الغسل الواقع في كل يوم باق إلى ذلك الوقت من غده وفيها منع ظاهر ويتفرع على القول بجواز التأخير انها لو أخلت بالغسل لا تبطل من صلواتها الخمس الا الأخيرة ان قلنا بان المراد باليوم أعم منه ومن الليل كما سيأتي الكلام فيه وهو فرض العشاء أو الصبح على احتمال أو صلاة العصر وما بعدها بناء على أن المراد به خصوص اليوم أو صلاة المغرب وما بعدها على احتمال واما على ما هو الأظهر من وجوب ايقاع الغسلة قبل الاخذ في الصلاة فتبطل جميع الفرائض الخمس كما هو واضح وربما ذهب بعض إلى جواز التأخير حتى في اليوم الأول الذي اتصفت المربية فيه بكونها مربية ولكنه مع ذلك التزم ببطلان جميع فرائضها الخمس نظرا إلى أن الغسل ليس واجبا نفسيا وانما وجب لكونه شرطا لصلاتها لكن يجوز لها التأخير بمقتضى اطلاق الدليل فيكون بالنسبة
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»